بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس ، كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير
لونه ، فيصير أصفر فإنه ينجس .
( مسألة 37 ) : يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس
في الجملة ، ولو لم يكن متحدا معه ، فإذا اصفر الماء بملاقاة الدم تنجس .
والثاني : وهو ما له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة ، إلا إذا تغير
على النهج السابق ، فيما لا مادة له ، من دون فرق بين ماء الأنهار ، وماء
البئر وماء العيون ، وغيرها مما كان له مادة ، ولا بد في المادة من أن تبلغ
الكر ، ولو بضميمة ماله المادة إليها ، فإذا بلغ ما في الحياض في الحمام مع مادته
كرا لم ينجس بالملاقاة على الأظهر .
( مسألة 38 ) : يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة ، فلو
كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر ، فإن كان دون الكر ينجس ، نعم
إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس .
( مسألة 39 ) : الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله
بملاقاة النجس والمتنجس فالحوض المتصل بالنهر بساقية لا ينجس
بالملاقاة ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها راكدا .
( مسألة 40 ) : إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف
المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا ، والطرف الآخر حكمه
حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض ، وإلا فالمتنجس هو المقدار
المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة .
( مسألة 41 ) : إذا شك في أن للجاري مادة أم لا - وكان قليلا -
ينجس بالملاقاة .
( مسألة 42 ) : ماء المطر بحكم ذي مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة