تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
ومدافعة البول والغائط والريح ، والتكاسل والتناعس ، والتثاقل والامتخاط ، ووصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما ، وتشبيك الأصابع ، ولبس الخف ، أو الجورب الضيق ، وحديث النفس ، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ، ووضع اليد على الورك متعمدا ، وغير ذلك مما ذكر في المفصلات .
ختام : تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله لمن ذكره أو ذكر عنده ، ولو كان في الصلاة ، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف ، أو لقبه ، أو كنيته ، أو بالضمير .
( مسألة 700 ) : إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها ( مع عدم تخلل الصلاة عليه بين المكرر الظاهر تحقق أداء الوظيفة باتيانها مرة واحدة ) ، وإن كان في أثناء التشهد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه ( لا يبعد الاكتفاء بها ) .
( مسألة 701 ) : الظاهر كون الاستحباب على الفور ، ولا يعتبر فيها كيفية خاصة ، نعم لا بد من ضم آله عليهم السلام إليه في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله .
منهاج الصالحين — صفحة 203 | السيد محمد صادق الروحاني