ومدافعة البول والغائط والريح ، والتكاسل والتناعس ،
والتثاقل والامتخاط ، ووصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما ،
وتشبيك الأصابع ، ولبس الخف ، أو الجورب الضيق ، وحديث النفس ،
والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ، ووضع اليد على الورك
متعمدا ، وغير ذلك مما ذكر في المفصلات .
ختام : تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله لمن ذكره أو ذكر عنده ،
ولو كان في الصلاة ، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف ، أو لقبه ،
أو كنيته ، أو بالضمير .
( مسألة 700 ) : إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها ( مع عدم تخلل
الصلاة عليه بين المكرر الظاهر تحقق أداء الوظيفة باتيانها مرة واحدة ) ، وإن كان
في أثناء التشهد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه ( لا يبعد الاكتفاء بها ) .
( مسألة 701 ) : الظاهر كون الاستحباب على الفور ، ولا يعتبر
فيها كيفية خاصة ، نعم لا بد من ضم آله عليهم السلام إليه في الصلاة
عليه صلى الله عليه وآله .