إلى الركوع منتصبا قائما قبله ، أو بعده ، وإذا دار أمره بين الركوع - جالسا -
والايماء إليه - قائما - تعين الثاني ( بل هو مخير بينهما ) ، والأولى الجمع بينهما بتكرار الصلاة ،
ولا بد في الايماء من أن يكون برأسه إن أمكن ، وإلا فبالعينين تغميضا
له ، وفتحا للرفع منه .
( مسألة 641 ) : إذا كان كالراكع خلقة ، أو لعارض ، فإن أمكنه
الانتصاب التام للقراءة ، وللهوي للركوع وجب ، ولو بالاستعانة بعصا
ونحوها ، وإلا فإن تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده
الركوع في حقه عرفا لزمه ذلك ، وإلا أومأ برأسه وإن لم يمكن فبعينيه .
( مسألة 642 ) : حد ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه
ركبتيه ( بل ما قدامه من الأرض ) ، والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره ، وإذا لم
يتمكن من الركوع انتقل إلى الايماء كما تقدم .
( مسألة 643 ) : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود ، وذكر قبل
وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ، ثم ركع ، وكذلك إن ذكره
بعد ذلك قبل الدخول في الثانية على الأظهر ، والأحوط استحبابا حينئذ
إعادة الصلاة بعد الاتمام ، وإن ذكره بعد الدخول في الثانية ، بطلت
صلاته واستأنف .
( مسألة 644 ) : يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع ، فإذا
انحنى ليتناول شيئا من الأرض ، أو نحوه ، ثم نوى الركوع لا يجزئ ،
بل لا بد من القيام ، ثم الركوع عنه .
( مسألة 645 ) : يجوز للمريض - وفي ضيق الوقت وسائر موارد
الضرورة - الاقتصار في ذكر الركوع على : " سبحان الله " مرة .