تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
إلى الركوع منتصبا قائما قبله ، أو بعده ، وإذا دار أمره بين الركوع - جالسا - والايماء إليه - قائما - تعين الثاني ( بل هو مخير بينهما ) ، والأولى الجمع بينهما بتكرار الصلاة ، ولا بد في الايماء من أن يكون برأسه إن أمكن ، وإلا فبالعينين تغميضا له ، وفتحا للرفع منه .
( مسألة 641 ) : إذا كان كالراكع خلقة ، أو لعارض ، فإن أمكنه الانتصاب التام للقراءة ، وللهوي للركوع وجب ، ولو بالاستعانة بعصا ونحوها ، وإلا فإن تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقه عرفا لزمه ذلك ، وإلا أومأ برأسه وإن لم يمكن فبعينيه .
( مسألة 642 ) : حد ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه ( بل ما قدامه من الأرض ) ، والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره ، وإذا لم يتمكن من الركوع انتقل إلى الايماء كما تقدم .
( مسألة 643 ) : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود ، وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ، ثم ركع ، وكذلك إن ذكره بعد ذلك قبل الدخول في الثانية على الأظهر ، والأحوط استحبابا حينئذ إعادة الصلاة بعد الاتمام ، وإن ذكره بعد الدخول في الثانية ، بطلت صلاته واستأنف .
( مسألة 644 ) : يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع ، فإذا انحنى ليتناول شيئا من الأرض ، أو نحوه ، ثم نوى الركوع لا يجزئ ، بل لا بد من القيام ، ثم الركوع عنه .
( مسألة 645 ) : يجوز للمريض - وفي ضيق الوقت وسائر موارد الضرورة - الاقتصار في ذكر الركوع على : " سبحان الله " مرة .