وسهوا ، عدا صلاة الجماعة ، فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي ، وعدا
النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهوا ،
ويجب فيه أمور :
الأول : الانحناء بقصد الخضوع قدر ما اتصل أطراف الأصابع
( الأحوط لو لم يكن أقوى أن يكون قدر ما تصل الراحة إليهما ) إلى
الركبتين ، وغير مستوى الخلقة لطول اليدين ، أو قصرهما يرجع إلى
المتعارف . ولا بأس باختلاف أفراد مستوى الخلقة ، فإن لكل حكم
نفسه .
الثاني : الذكر ، ويجزئ منه " سبحان ربي العظيم وبحمده " ، أو
" سبحان الله " ثلاثا ، بل يجزئ مطلق الذكر ، من تحميد ، وتكبير ،
وتهليل ، وغيرها ، إذا كان بقدر الثلاث الصغريات ، مثل : " الحمد لله "
ثلاثا ، أو " الله أكبر " ثلاثا ، ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث
الصغريات ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار ، ويشترط في الذكر ،
العربية ، والموالاة ، وأداء الحروف من مخارجها ، وعدم المخالفة في
الحركات الاعرابية ، والبنائية .
الثالث : الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب ، بل الأحوط ( لا يبعد القول بعدم
اعتبارها في الذكر المندوب ) وجوبا
ذلك في الذكر المندوب ، إذا جاء به بقصد الخصوصية ، ولا يجوز الشروع
في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع .
الرابع : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما .
الخامس : الطمأنينة ( على الأحوط لزوما ) حال القيام المذكور . وإذا لم يتمكن لمرض ، أو
غيره سقطت ، وكذا الطمأنينة حال الذكر ، فإنها تسقط لما ذكر ، ولو ترك
الطمأنينة في الركوع سهوا بأن لم يبق في حده ، بل رفع رأسه بمجرد
الوصول إليه ، ثم ذكر بعد رفع الرأس فالأحوط إتمام الصلاة ثم الإعادة ( وإن كان
الأظهر الصحة ) .