( مسألة 638 ) : إذا تحرك - حال الذكر الواجب - بسبب قهري
وجب عليه السكوت حال الحركة ، وإعادة الذكر ( على الأحوط ) ، وإذا ذكر في حال
الحركة ، فإن كان عامدا بطلت صلاته ، وإن كان ساهيا فالأحوط
- وجوبا - تدارك الذكر .
( مسألة 639 ) : يستحب التكبير للركوع قبله ( والأحوط لزوما عدم تركه ) ، ورفع اليدين حالة
التكبير ، ووضع الكفين على الركبتين ، اليمنى على اليمنى ، واليسر على
اليسرى ، ممكنا كفيه من عينيهما ، ورد الركبتين إلى الخلف ، وتسوية
الظهر ، ومد العنق موازيا للظهر ، وأن يكون نظره بين قدميه ، وأن يجنح
بمرفقيه ، وأن يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى ، وأن تضع المرأة كفيها
على فخذيها ، وتكرار التسبيح ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا ، أو أكثر ، وأن
يكون الذكر وترا ، وأن يقول قبل التسبيح : " اللهم لك ركعت ولك
أسلمت ، وعليك توكلت ، وأنت ربي ، خشع لك قلبي ، وسمعي ،
وبصري وشعري ، وبشري ، ولحمي ودمي ، ومخي وعصبي وعظامي ، وما
أقلته قدماي ، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر " وأن يقول للانتصاب
بعد الركوع " سمع الله لمن حمده " ( لا يبعد القول باختصاصه
بالإمام والمنفرد ويستحب للمأموم التحميد مخيرا بين ربنا لك الحمد
والحمد لله رب العالمين ) ، وأن يضم إليه : " الحمد لله رب
العالمين " وأن يضم إليه " أهل الجبروت والكبرياء والعظمة ، والحمد لله
رب العالمين " ، وأن يرفع يديه للانتصاب المذكور . وأن يصلي على النبي
صلى الله عليه وآله في الركوع ويكره فيه أن يطأطئ رأسه ، أو يرفعه إلى فوق وأن
يضم يديه إلى جنبيه ، وأن يضع إحدى الكفين على الأخرى ، ويدخلهما
بين ركبتيه ، وأن يقرأ القرآن فيه ، وأن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا
لجسده .
( مسألة 640 ) : إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه ، اعتمد على ما
يعينه عليه ، وإذا عجز عنه فالأحوط أن يأتي بالممكن منه ( لا يجب الاتيان
بالممكن ) ، مع الايماء