( مسألة 633 ) : إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر في أثناء القراءة
يسكت وبعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة ، ولا يضر تحريك اليد ، أو
أصابع الرجلين حال القراءة .
( مسألة 634 ) : إذا تحرك في حال القراءة قهرا لريح ، أو غيرها
بحيث فاتت الطمأنينة فالأحوط - استحبابا ( بل لزوما ) - إعادة ما قرأ في تلك الحال .
( مسألة 635 ) : يجب الجهر في جميع الكلمات ، والحروف في
القراءة الجهرية .
( مسألة 636 ) : تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي
يتوقف عليه صدق الكلمة ، فإذا فاتت الموالاة - سهوا - بطلت الكلمة
وإذا كان عمدا بطلت الصلاة ، وكذا الموالاة بين الجار والمجرور ، وحرف
التعريف ومدخوله ، ونحو ذلك مما يعد جزء الكلمة . والأحوط الموالاة بين
المضاف والمضاف إليه ، والمبتدأ وخبره ، والفعل وفاعله ، والشرط وجزائه ،
والموصوف وصفته ، والمجرور ومتعلقه ، ونحو ذلك مما له هيئة خاصة على
نحو لا يجوز الفصل فيه بالأجنبي ، فإذا فاتت سهوا أعاد القراءة وإذا
فاتت عمدا فالأحوط - وجوبا - الاتمام والاستئناف .
( مسألة 637 ) : إذا شك في حركة كلمة ، أو مخرج حروفها ، لا
يجوز أن يقرأ بالوجهين ، فيما إذا لم يصدق على الآخر أنه ذكر ولو غلطا
ولكن لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه ، فإذا انكشف أنه
مطابق للواقع لم يعد الصلاة ، وإلا أعادها .
الفصل الخامس
في الركوع :
وهو واجب في كل ركعة مرة ، فريضة كانت ، أو نافلة ، عدا صلاة
الآيات كما سيأتي ، كما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته ، ونقيصته عمدا