الثالث : الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع .
الرابع : كون المساجد في محالها حال الذكر ، وإذا أراد رفع شئ
منها سكت إلى أن يضعه ، ثم يرجع إلى الذكر .
الخامس : رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالسا
مطمئنا .
السادس :
تساوي موضع جبهته وموقفه ( والمراد به موضع الركبتين والإبهامين ) ، إلا أن يكون الاختلاف
بمقدار لبنة ، وقدر بأربعة أصابع مضمومة ، ولا فرق بين الانحدار والتسنيم
فيما إذا كان الانحدار ظاهرا وأما في غير الظاهر فلا اعتبار بالتقدير
المذكور وإن كان هو الأحوط استحبابا ، ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد
على الأقوى .
( مسألة 647 ) : إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع ، أو
المنخفض فإن لم يصدق معه السجود رفعها ثم سجد على المستوي ، وإن
صدق معه السجود ، أو كان المسجد مما لا يصح السجود عليه ، فالظاهر
أيضا لزوم الرفع والسجود على ما يجوز السجود عليه ، وإذا وضعها على
ما يصح السجود عليه جاز جرها إلى الأفضل ، أو الأسهل .
( مسألة 648 ) : إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذكر ،
أو بعده ، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له ، وسجد أخرى
بعد الجلوس معتدلا ، وإن وقعت على المسجد ثانيا قهرا لم تحسب الثانية
فيرفع رأسه ويسجد الثانية .
( مسألة 649 ) : إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن
ورفع المسجد إلى جبهته ، ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محالها