تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
والله أكبر " هذا في غير المأموم في الصلوات الجهرية ، وأما فيه فالأحوط - لزوما ( غير لزومي ) - اختيار التسبيح ، وتجب المحافظة على العربية ، ويجزئ ذلك مرة واحدة ، والأحوط - استحبابا - التكرار ثلاثا ، والأفضل إضافة الاستغفار إليه ، ويجب الاخفات في الذكر ، وفي القراءة بدله حتى البسملة على الأحوط وجوبا ( الظاهر أفضلية الجهر بالبسملة ) .
( مسألة 626 ) : لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر ، بل له القراءة في إحداهما ، والذكر في الأخرى .
( مسألة 627 ) : إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر ، فالظاهر عدم الاجتزاء به ، وعليه الاستئناف له ، أو لبديله ، وإذا كان غافلا وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به ، وإن كان خلاف عادته ، أو كان عازما في أول الصلاة على غيره ، وإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في الأولتين ، فذكر أنه في الأخيرتين اجتزأ ، وكذا إذا قرأ سورة التوحيد - مثلا - بتخيل أنه في الركعة الأولى ، فذكر أنه في الثانية .
( مسألة 628 ) : إذا نسي القراءة ، والذكر ، وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت الصلاة ، وإذا تذكر قبل ذلك ، - ولو بعد الهوي - رجع وتدارك ، وإذا شك في قراءتها بعد الركوع مضى ، وإذا شك قبل ذلك تدارك ، وإن كان الشك بعد الاستغفار ( وإن كان الشك بعد الاستغفار لا يعتنى به ) ، بل بعد الهوي أيضا .
( مسألة 629 ) : الذكر للمأموم أفضل في الصلوات الإخفاتية من القراءة ، وفي أفضليته للإمام ، والمنفرد اشكال ( قد مر أن الأفضل للمأموم التسبيح وللإمام الحمد وللمنفرد هما سواء ) . وتقدم أن الأحوط - لزوما - اختيار الذكر للمأموم في الصلوات الجهرية .
( مسألة 630 ) : تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في
منهاج الصالحين — صفحة 178 | السيد محمد صادق الروحاني