بالتسبيحات الأربع ، وإذا عرف الفاتحة وجهل السورة ، فالظاهر سقوطها مع العجز عن
تعلمها .
( مسألة 622 ) : تجوز اختيارا القراءة في المصحف الشريف ،
وبالتلقين وإن كان الأحوط - استحبابا - الاقتصار في ذلك على حال
الاضطرار .
( مسألة 623 ) : يجوز العدول اختيارا من سورة إلى أخرى ما لم
يتجاوز النصف ، والأحوط ( وإن كان الأظهر جوازه ) عدم العدول ما بين النصف والثلثين ، ولا
يجوز العدول بعد بلوغ الثلثين ، هذا في غير سورتي الجحد ، والتوحيد ،
وأما فيهما فلا يجوز العدول من إحداهما إلى غيرهما ، ولا إلى الأخرى
مطلقا ، نعم يجوز العدول من غيرهما - ولو بعد تجاوز النصف - أو من
إحدى السورتين مع الاضطرار لنسيان بعضها ، أو ضيق الوقت عن
إتمامها ، أو كون الصلاة نافلة .
( مسألة 624 ) : يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعة ، فإن من
كان بانيا على قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة ( المنافقون )
في الثانية من صلاة الجمعة ، أو الظهر فغفل ( الظاهر عدم اختصاص هذا الحكم
بصورة الغفلة ) وشرع في سورة أخرى ، فإنه يجوز له العدول إلى السورتين
وإن كان من سورة التوحيد ، أو الجحد أو بعد تجاوز الثلثين ( الظاهر عدم جواز
العدول بعد تجاوز الثلثين ) من أي سورة كانت ، والأحوط وجوبا عدم العدول عن
الجمعة والمنافقون يوم الجمعة ، حتى إلى السورتين ( التوحيد والجحد ) إلا
مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط .
( مسألة 625 ) : يتخير المصلي في ثالثة المغرب ، وأخيرتي الرباعيات
بين الفاتحة ، والتسبيح ، وصورته : " سبحانه الله والحمد لله ولا إله إلا الله