تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
( مسألة 618 ) : إذا جهر في موضع الاخفات ، أو أخفت في موضع الجهر - عمدا - بطلب صلاته ، وإذا كان ناسيا ، أو جاهلا بالحكم من أصله ، أو بمعنى الجهر والاخفات صحت صلاته ، والأحوط الأولى الإعادة إذا كان مترددا فجهر ، أو أخفت في غير محله - برجاء المطلوبية - وإذ تذكر الناسي ، أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة ، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه .
( مسألة 619 ) : لا جهر على النساء ، بل يتخيرن بينه وبين الاخفات في الجهرية ، ويجب عليهن الاخفات في الإخفاتية ، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه .
( مسألة 620 ) : مناط الجهر والاخفات الصدق العرفي ، لاسماع من بجانبه وعدمه ، ولا يصدق الاخفات على ما يشبه كلام المبحوح ، وإن كان لا يظهر جوهر الصوت فيه ، ولا يجوز الافراط في الجهر كالصياح ، والأحوط ( بل الأظهر ) في الاخفات أن يسمع نفسه تحقيقا ، أو تقديرا ، كما إذا كان أصم ، أو كان هناك مانع من سماعه .
( مسألة 621 ) : من لا يقدر إلا على الملحون ، ولو لتبديل بعض الحروف ، ولا يمكنه التعلم أجزاء ذلك ، ولا يجب عليه أن يصلي صلاته مأموما ، وكذا إذا ضاق الوقت عن التعلم ، نعم إذا كان مقصرا في ترك التعلم ، وجب عليه أن يصلي مأموما ، وإذا تعلم بعض الفاتحة قرأه والأحوط - استحبابا - أن يقرأ من سائر القرآن عوض البقية ، وإذا لم يعلم شيئا منها قرأ ( الظاهر عدم وجوبه ) من سائر القرآن ، والأحوط - وجوبا - أن يكون بقدر الفاتحة ، وإذا لم يعرف شيئا من القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ، والأحوط ( الأظهر كفاية مطلق الذكر بقدر المسمى ) - وجوبا - أن يكون بقدرها أيضا ، بل الأحوط الاتيان
منهاج الصالحين — صفحة 176 | السيد محمد صادق الروحاني