صلاته ، وإن عصى فالأحوط - وجوبا - له الاتمام والإعادة ، وإذا قرأها
- نسيانا - وذكر قبل آية السجدة عدل إلى غيرها ( إن شاء وله الاكتفاء بما
أتى به ) ، وإذا ذكر بعدها فإن
سجد - نسيانا - أيضا أتمها وصحت صلاته ، وإن التفت قبل السجود
أومأ إليه وأتم صلاته ، وسجد بعدها على الأحوط ( استحبابا ) ، فإن سجد وهو في
الصلاة بطلت .
( مسألة 601 ) : إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة أومأ
برأسه إلى السجود وأتم صلاته ، والأحوط - وجوبا ( بل استحبابا ) - السجود أيضا بعد
الفراغ ، والظاهر عدم وجوب السجود بالسماع من غير اختيار مطلقا .
( مسألة 602 ) : تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة ، أو
منضمة إلى سورة أخرى ، ويسجد ( إذا كانت السجدة في آخر السورة جاز له
الركوع وتأخير السجدة ولو سجد ثم قام للركوع يستحب له إعادة الفاتحة
) عند قراءة آية السجدة ، ويعود إلى
صلاته فيتمها ، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها ، وسور العزائم
أربع ( ألم السجدة ، حم السجدة ، النجم ، إقرأ باسم ربك ) .
( مسألة 603 ) : البسملة جزء من كل سورة ، فتجب قراءتها
معها - عدا سورة براءة - وإذا عينها لسورة لم تجز قراءة غيرها إلا بعد
إعادة البسملة لها ، وإذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة وجب إعادتها
ويعينها لسورة خاصة ، وكذا إذا عينها لسورة ونسيها فلم يدر ما عين ،
وإذا كان مترددا بين السور لم يجز له البسملة إلا بعد التعيين ، وإذا كان
عازما من أول الصلاة على قراءة سورة معينة ، أو كان من عادته ذلك
فقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السورة .
( مسألة 604 ) : الأحوط ترك القران بين السورتين في الفريضة ،
وإن كان الأظهر الجواز على كراهة ، وفي النافلة يجوز ذلك بلا كراهة .
( مسألة 605 ) : سورتا الفيل والايلاف ، سورة واحدة ، وكذا