- استحبابا - إعادة الصلاة بعد الاتمام ، وإذا التفت إلى ذلك وقد
سجد سجدتين ، صح سجوده ومضى ، وإن كانت الغفلة قبل تحقق
مسمى الركوع عاد إلى القيام منتصبا ، ثم هوى إلى الركوع ، ومضى
وصحت صلاته .
( مسألة 591 ) : يجب مع الامكان الاعتدال في القيام ، والانتصاب
فإذا انحنى ، أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا فرج بين رجليه
على نحو يخرج عن الاستقامة عرفا ، نعم لا بأس باطراق الرأس . وتجب
أيضا في القيام غير المتصل بالركوع الطمأنينة والأحوط - استحبابا -
الوقوف على القدمين جميعا ، فلا يقف على أحدهما ولا على أصابعهما
فقد ، ولا على أصل القدمين فقط ، والظاهر ( الأحوط لزوما عدم الاعتماد ) جواز الاعتماد على عصا أو
جدار ، أو انسان في القيام على كراهية ، بل الأحوط ترك ذلك مع
الامكان .
( مسألة 592 ) : إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا ، ولو
منحنيا ، أو منفرج الرجلين ، صلى قائما ( بل صلى جالسا ) ، وإن عجز عن ذلك صلى جالسا
ويجب الانتصاب ، والاستقرار ، والطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام .
هذا مع الامكان ، وإلا اقتصر على الممكن ، فإن تعذر الجلوس حتى
الاضطراري صلى - مضطجعا - على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة
المدفون ، ومع تعذره فعلى الأيسر عكس الأول ، وإن تعذر صلى مستلقيا
ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر والأحوط - وجوبا - أن يومئ برأسه
للركوع والسجود مع الامكان ، والأولى أن يجعل إيماء السجود أخفض من
إيماء الركوع ، ومع العجز يومئ بعينيه .
( مسألة 593 ) : إذا تمكن من القيام - ولم يتمكن من الركوع قائما
وكانت وظيفته الصلاة قائما - صلى قائما - وأومأ للركوع ( بل ركع
جالسا إن أمكن وإلا أومئ له ) ، والأحوط
- استحبابا - أن يعيد صلاته مع الركوع جالسا ، وإن لم يتمكن من السجود
أيضا صلى قائما وأومأ للسجود أيضا .