فاتحة الكتاب ، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة - على
الأحوط ( الظاهر جواز التبعيض ولا يبعد عدم وجوب السورة ) - بعدها ، وإذا قدمها عليها - عمدا - استأنف الصلاة ، وإذا
قدمها - سهوا - وذكر قبل الركوع ، فإن كان قد قرأ الفاتحة - بعدها - أعاد
السورة ، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة وقرأ السورة بعدها ، وإن ذكر
بعد الركوع مضى ، وإذا إن نسيهما ، أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع .
( مسألة 597 ) : تجب السورة في الفريضة ( على الأحوط ) وإن صارت نافلة ،
كالمعادة ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى ،
نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة ، تجب قراءة تلك
السور فيها فلا تشرع بدونها ، إلا إذا كانت السورة شرطا لكمالها ، لا
لأصل مشروعيتها .
( مسألة 598 ) : تسقط السورة في الفريضة عن المريض ،
والمستعجل والخائف من شئ إذا قرأها ، ومن ضاق وقته ، والأحوط
- استحبابا - في الأولين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقراءتها .
والأظهر كفاية الضرورة العرفية .
( مسألة 599 ) : لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها
من السور الطوال فإن قرأها - عامدا - بطلت الصلاة ( على الأحوط إذا يمشي منه
قصد القربة كما إذا نوى الجامع بين الأداء والقضاء ) ، وإن كان ساهيا
عدل إلى غيرها مع سعة الوقت ، وإن ذكر بعد الفراغ منها - وقد خرج
الوقت - أتم صلاته ، إلا إذا لم يمكن قد أدرك ركعة فيحكم - حينئذ -
ببطلان صلاته ولزمه القضاء .
( مسألة 600 ) : لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على
اشكال ( لا اشكال في عدم الجواز فتبطل الصلاة بقرائتها
وإن لم يسجد ) . فإذا قرأها عمدا وجب عليه السجود للتلاوة ، فإن سجد بطلت