تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
( مسألة 581 ) : الأظهر جواز ( فيما لو عدل من حاضرة إلى سابقتها ثم ذكر أن عليه فائتة سابقة وأما ترامي العدول في الفوائت فمحل اشكال بل منع ) ترامي العدول ، فإذا كان في فائتة فذكر أن عليه فائتة سابقة ، فعدل إليها فذكر أن عليه فائتة أخرى سابقة عليها ، فعدل إليها أيضا صح .
الفصل الثاني في تكبيرة الاحرام : وتسمى تكبيرة الافتتاح وصورتها : ( الله أكبر ) ولا يجزئ مرادفها بالعربية ، ولا ترجمتها بغير العربية ، وإذا تمت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة ، وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمدا وسهوا ، وتبطل بزيادتها عمدا ، فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة ، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضا واحتاج إلى خامسة وهكذا تبطل بالشفع ، وتصح بالوتر ، والظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادتها سهوا ، ويجب الاتيان بها على النهج العربي - مادة وهيئة - والجاهل يلقنه غيره أو يتعلم ، فإن لم يمكن اجتزأ منها بالممكن ، فإن عجز جاء بمرادفها ( على الأحوط فيه وفيما بعده ) وإن عجز فبترجمتها .
( مسألة 582 ) : الأحوط - وجوبا - عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاءا كان ، أو غيره ، ولا بما بعدها من بسملة ، أو غيرها ، وأن لا يعب اسم الجلالة بشئ من الصفات الجلالية ، أو الجمالية ، وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة ، والراء من أكبر .
( مسألة 583 ) : يجب فيها القيام التام فإذا تركه - عمدا أو سهوا - بطلت ، من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعا وغيره ، بل يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما ، وأما الاستقرار في القيام المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر ، أو الاستقرار
منهاج الصالحين — صفحة 167 | السيد محمد صادق الروحاني