( مسألة 581 ) : الأظهر جواز ( فيما لو عدل من حاضرة إلى سابقتها ثم ذكر أن عليه
فائتة سابقة وأما ترامي العدول في الفوائت فمحل اشكال بل منع ) ترامي العدول ، فإذا كان في
فائتة فذكر أن عليه فائتة سابقة ، فعدل إليها فذكر أن عليه فائتة أخرى سابقة
عليها ، فعدل إليها أيضا صح .
الفصل الثاني
في تكبيرة الاحرام : وتسمى تكبيرة الافتتاح وصورتها : ( الله أكبر )
ولا يجزئ مرادفها بالعربية ، ولا ترجمتها بغير العربية ، وإذا تمت حرم ما
لا يجوز فعله من منافيات الصلاة ، وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمدا
وسهوا ، وتبطل بزيادتها عمدا ، فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج
إلى ثالثة ، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضا واحتاج إلى خامسة وهكذا تبطل
بالشفع ، وتصح بالوتر ، والظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادتها سهوا ،
ويجب الاتيان بها على النهج العربي - مادة وهيئة - والجاهل يلقنه غيره أو
يتعلم ، فإن لم يمكن اجتزأ منها بالممكن ، فإن عجز جاء بمرادفها ( على الأحوط
فيه وفيما بعده ) وإن عجز
فبترجمتها .
( مسألة 582 ) : الأحوط - وجوبا - عدم وصلها بما قبلها من
الكلام دعاءا كان ، أو غيره ، ولا بما بعدها من بسملة ، أو غيرها ، وأن
لا يعب اسم الجلالة بشئ من الصفات الجلالية ، أو الجمالية ، وينبغي
تفخيم اللام من لفظ الجلالة ، والراء من أكبر .
( مسألة 583 ) : يجب فيها القيام التام فإذا تركه - عمدا أو سهوا -
بطلت ، من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعا وغيره ، بل
يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما ، وأما الاستقرار
في القيام المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر ، أو الاستقرار