بمعنى الطمأنينة ، فهو وإن كان واجبا حال التكبير ، لكن الظاهر أنه إذا
تركه سهوا لم تبطل الصلاة .
( مسألة 584 ) : الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه ، فإن عجز
عن النطق أخطرها بقلبه وأشار بإصبعه ، والأحوط ( الظاهر لزومه ) الأولى أن يحرك بها
لسانه إن أمكن .
( مسألة 585 ) : يشرع الاتيان بست تكبيرات ، مضافا إلى تكبيرة
الاحرام فيكون المجموع سبعا ، ويجوز الاقتصار على الخمس ، وعلى
الثلاث ، والأولى أن يقصد بالأخيرة تكبيرة الاحرام .
( مسألة 586 ) : يستحب للإمام الجهر بواحدة . والاسرار بالبقية
ويستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الأذنين ، أو مقابل
الوجه ، أو إلى النحر ، مضمومة الأصابع ، حتى الابهام ، والخنصر مستقبلا
بباطنهما القبلة .
( مسألة 587 ) : إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام ، أو
للركوع بنى على الأول . وإن شك في صحتها ، بنى على الصحة . وإن
شك في وقوعها وقد دخل فيما بعدها من القراءة ، بنى على وقوعها .
( مسألة 588 ) : يجوز الاتيان بالتكبيرات ولاءا ، بلا دعاء ،
والأفضل أن يأتي بثلاث منها ثم يقول : " اللهم أنت الملك الحق ، لا إله
إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي ، فاغفر لي ذنبي ، إنه لا يغفر الذنوب
إلا أنت " ثم يأتي باثنتين ويقول : " لبيك ، وسعديك ، والخير في يديك ،
والشر ليس إليك ، والمهدي من هديت ، لا ملجأ منك إلى إليك ،
سبحانك وحنانيك ، تباركت وتعاليت ، سبحانك رب البيت " ثم يأتي
باثنتين ويقول : " وجهت وجهي