وقد دخل في الثانية قبل الأولى ، فإنه يجب أن يعدل إلى
الأولى إذا تذكر في الأثناء .
ومنها : إذا كانت الصلاتان قضائيتين ، فدخل في اللاحقة . ثم تذكر
أن عليه سابقة ، فإنه يجب أن يعدل إلى السابقة ، في المرتبتين ( الأحوط لزوما
في المرتبتين العدول ثم الإعادة وعدم الإعادة في غيرهما ) ، ويجوز
العدول في غيرهما .
ومنها : ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه فائتة ، فإنه يجوز
العدول إلى الفائتة ، وإنما يجوز العدول في الموارد المذكورة ، إذا ذكر قبل
أن يتجاوز محله . أما إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء ، أنه لم يصل المغرب
فإنها تبطل ، ولا بد من أن يأتي بها بعد أن يأتي بالمغرب .
ومنها : ما إذا نسي فقرأ في الركعة الأولى من فريضة يوم الجمعة
غير سورة الجمعة ، وتذكر بعد أن تجاوز النصف ( بل مطلقا ) فإنه يستحب له
العدول إلى النافلة ثم يستأنف الفريضة ويقرأ سورتها .
ومنها : ما إذا دخل في فريضة منفردا ثم أقيمت الجماعة ، فإنه
يستحب له العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله ثم يتمها ويدخل في
الجماعة .
ومنها : ما إذا دخل المسافر في القصر ثم نوى الإقامة قبل التسليم
فإنه يعدل بها إلى التمام ، وإذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة
قبل ركوع الركعة الثالثة عدل إلى القصر ، وإذا كان بعد الركوع بطلت
صلاته .
( مسألة 580 ) : إذا عدل في غير محل العدول ، فإن لم يفعل شيئا
جاز له العود إلى ما نواه أولا ، وإن فعل شيئا فإن كان عامدا بطلت
الصلاتان وإن كان ساهيا ، ثم التفت أتم الأولى إن لم يزد ركوعا ، أو
سجدتين .