( مسألة 559 ) : يعتبر في مكان الصلاة أن يكون بحيث يستقر فيه
المصلي ولا يضطرب فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة ، والأرجوحة
ونحوهما مما يفوت معه الاستقرار ، وتجوز الصلاة على الدابة وفي السفينة
الواقفتين مع حصول الاستقرار ، وكذا إذا كانتا سائرتين إن حصل ذلك
أيضا ، ونحوهما العربة ، والقطار ، وأمثالهما ، فإنه تصح الصلاة فيها إذا
حصل الاستقرار والاستقبال ، ولا تصح إذا فات واحد منهما ، إلا مع
الضرورة ، وحينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة أو نحوها ، وإن
لم يتمكن من الاستقبال ، إلا في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه ، وإن لم
يتمكن من الاستقبال أصلا سقط ، والأحوط استحبابا تحري الأقرب إلى
القبلة فالأقرب ، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين .
( مسألة 560 ) : الأقوى جواز ايقاع الفريضة في جوف الكعبة
الشريفة اختيار وإن كان الأحوط تركه ، أما اضطرارا فلا اشكال في
جوازها ، وكذا النافلة ولو اختيارا .
( مسألة 561 ) : تستحب الصلاة في المساجد ، وأفضلها المسجد
الحرام والصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وآله
والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة ، ثم مسجد الكوفة والأقصى
والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة ، ثم مسجد الجامع والصلاة فيه بمائة
صلاة ، ثم مسجد القبيلة وفيه تعدل خمسا وعشرين ، ثم مسجد السوق
والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة ، وصلاة المرأة في بيتها أفضل ،
وأفضل البيوت المخدع .
( مسألة 562 ) : تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة ( ع ) بل قيل : إنها أفضل من المساجد ، وقد ورد أن الصلاة عند علي ( ع ) بمائتي ألف
صلاة .
( مسألة 563 ) : يكره تعطيل المسجد ، ففي الخبر : ثلاثة يشكون إلى