مسجد المرأة ، أو يكون بينهما حائل ، أو مسافة عشرة أذرع بذراع
اليد ، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم ، والزوج والزوجة وغيرهما ،
نعم يختص ذلك بصور وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاذاة ، فإذا
كان أحدهما في موضع عال ، دون الآخر على وجه لا يصدق التقدم
والمحاذاة فلا بأس .
( مسألة 546 ) : لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم إذا
كان مستلزما للهتك ( ومع عدم الهتك تجوز الصلاة نعم هي مكروهة ) وإساءة الأدب ، ولا بأس به مع البعد المفرط ، أو
الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب ، ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة ولا
ما يحيط بها من غطاء ونحوه .
( مسألة 547 ) : تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز
الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة ، كالأب ، والأم ، والأخ ،
والعم ، والخال ، والعمة ، والخالة . ومن ملك الشخص مفتاح بيته
والصديق ، وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز .
( مسألة 548 ) : إذا دخل المكان المغصوب جهلا ، أو نسيانا بتخيل
الإذن ثم التفت وبان الخلاف ففي سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة
ويجب قطعها ، وفي ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادرا
إليه سالكا أقرب الطرق ، مراعيا للاستقبال بقدر الامكان ، ويومي
للسجود ويركع ، إلا أن يستلزم ركوعه تصرفا زائدا فيومي له حينئذ ،
وتصح صلاته ولا يجب عليه القضاء ، والمراد بالضيق أن لا يتمكن من
ادراك ركعة في الوقت على تقدير تأخير الصلاة إلى ما بعد الخروج .
( مسألة 549 ) : يعتبر في مسجد الجبهة - مضافا إلى ما تقدم من
الطهارة - أن يكون من الأرض ، أو نباتها ، أو القرطاس ( إذا كان متخذا
مما يسجد عليه وإلا فالأحوط تركه ) ، والأفضل أن