تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
مسجد المرأة ، أو يكون بينهما حائل ، أو مسافة عشرة أذرع بذراع اليد ، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم ، والزوج والزوجة وغيرهما ، نعم يختص ذلك بصور وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاذاة ، فإذا كان أحدهما في موضع عال ، دون الآخر على وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس .
( مسألة 546 ) : لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم إذا كان مستلزما للهتك ( ومع عدم الهتك تجوز الصلاة نعم هي مكروهة ) وإساءة الأدب ، ولا بأس به مع البعد المفرط ، أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب ، ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه .
( مسألة 547 ) : تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة ، كالأب ، والأم ، والأخ ، والعم ، والخال ، والعمة ، والخالة . ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق ، وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز .
( مسألة 548 ) : إذا دخل المكان المغصوب جهلا ، أو نسيانا بتخيل الإذن ثم التفت وبان الخلاف ففي سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة ويجب قطعها ، وفي ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادرا إليه سالكا أقرب الطرق ، مراعيا للاستقبال بقدر الامكان ، ويومي للسجود ويركع ، إلا أن يستلزم ركوعه تصرفا زائدا فيومي له حينئذ ، وتصح صلاته ولا يجب عليه القضاء ، والمراد بالضيق أن لا يتمكن من ادراك ركعة في الوقت على تقدير تأخير الصلاة إلى ما بعد الخروج .
( مسألة 549 ) : يعتبر في مسجد الجبهة - مضافا إلى ما تقدم من الطهارة - أن يكون من الأرض ، أو نباتها ، أو القرطاس ( إذا كان متخذا مما يسجد عليه وإلا فالأحوط تركه ) ، والأفضل أن