( مسألة 553 ) : لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا
كانت الكتابة معدودة صبغا ، لا جرما .
( مسألة 554 ) : إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود
عليه لتقية ( حكم التقية حكم سائر أقسام الضرورة ) ، جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية ، وأما إذا لم يتمكن
لفقد ما يصح السجود عليه ، أو لمانع من حر ، أو برد ، فالأظهر وجوب
السجود على ثوبه ، فإن لم يمكن فعلى ظهر الكف ، أو على شئ آخر مما
لا يصح السجود عليه حال الاختيار ( الظاهر كون شئ آخر منه في طول ظهر الكف ) .
( مسألة 555 ) : لا يجوز السجود على الوحل ، أو التراب اللذين
لا يحصل تمكن الجبهة في السجود عليهما ، وإن حصل التمكن جاز وإن
لصق بجبهته شئ منهما أزاله للسجدة الثانية على الأحوط ، وإن لم يجد
إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه صلى إيماءا .
( مسألة 556 ) : إذا كان الأرض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه
أو ثيابه ، إذا صلى فيها صلاة المختار وكان ذلك حرجيا ، صلى مؤميا
للسجود ، ولا يجب عليه الجلوس للسجود ولا للتشهد .
( مسألة 557 ) : إذا اشتغل بالصلاة ، وفي أثنائها فقد ما يصح
السجود عليه ، قطعها في سعة الوقت ، وفي الضيق ينتقل إلى البدل من
الثوب أو ظهر الكف على الترتيب المتقدم .
( مسألة 558 ) : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه باعتقاده
أنه مما يصح السجود عليه ، فإن التفت بعد رفع الرأس فالأحوط إعادة
السجدة الواحدة حتى فيما إذا كانت الغلطة في السجدتين ثم إعادة
الصلاة وإن التفت في أثناء السجود رفع رأسه ( أو جر جبهته إن أمكن ) وسجد على ما يصح
السجود عليه مع التمكن وسعة الوقت ، ومع ذلك فالأحوط إعادة
الصلاة .