( مسألة 568 ) : يسقط الأذان والإقامة جميعا في موارد
الأول : في الصلاة جماعة إذا سمع الإمام الأذان والإقامة في
الخارج .
الثاني : الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمع .
الثالث : الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة ، سواء صلى جماعة
إماما ، أم مأموما ، أم صلى منفردا بشرط الاتحاد في المكان عرفا ، فمع
كون إحداهما في أرض المسجد ، والأخرى على سطحه يشكل السقوط
ويشترط أيضا أن تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة ، فلو كانوا تاركين لهما
لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة عليها وإقامتها ، فلا سقوط ، وأن تكون
صلاتهم صحيحة فلو كان الإمام فاسقا مع علم المأمومين به فلا سقوط
وفي اعتبار كون الصلاتين أدائيتين واشتراكهما في الوقت ، اشكال ، والأحوط
الاتيان حينئذ بهما برجاء المطلوبية ، بل الظاهر جواز الاتيان بهما في جميع
الصور برجاء المطلوبية ، وكذا إذا كان المكان غير مسجد .
الرابع : إذا سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة إماما كان الآتي
بهما ، أو مأموما ، أم منفردا ، وكذا في السامع بشرط سماع تمام الفصول
وإن سمع أحدهما لم يجز عن الآخر .
الفصل الثاني
فصول الأذان ثمانية عشر الله أكبر أربع مرات ، ثم أشهد أن لا إله
إلا الله ، ثم أشهد أن محمدا رسول الله ، ثم حي على الصلاة ، ثم حي
على الفلاح ، ثم حي على خير العمل ، ثم الله أكبر ، ثم لا إله إلا الله
كل فصل مرتان ، وكذلك الإقامة ، إلا أن فصولها أجمع مثنى مثنى ، إلا
التهليل في آخرها فمرة ، ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير ، قد قامت
الصلاة مرتين ، فتكون فصولها سبعة عشرة . وتستحب الصلاة على محمد وآل