تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
يكون من التربة الشريفة الحسينية - على مشرفها أفضل الصلاة والتحية - فقد ورد فيها فضل عظيم ، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن - كالذهب ، والفضة وغيرهما - ولا على ما خرج عن اسم النبات كالرماد ، والفحم ، ويجوز السجود على الخزف ، والآجر والجص والنورة بعد طبخها .
( مسألة 550 ) : يعتبر في جواز السجود على النبات ، أن لا يكون مأكولا كالحنطة ، والشعير ، والبقول ، والفواكه ونحوها من المأكول ، ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل ، أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه نعم يجوز السجود على قشورها ، ونواها وعلى التبن ، والقصيل ، والجت ونحوها ، وفيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لاقبال النفس على أكله اشكال ، وإن كان الأظهر في مثله الجواز ومثله عقاقير ( المنع فيها لا يخلو عن قوة ) الأدوية كورد لسان الثور ، وعنب الثعلب ، والخوبة ، ونحوها مما له طعم وذوق حسن ، وأما ما ليس له ذلك ، فلا اشكال في جواز السجود عليه وإن استعمل للتداوي به ، وكذا ما يؤكل عند الضرورة والمخمصة ، أو عند بعض الناس نادرا .
( مسألة 551 ) : يعتبر أيضا في جواز السجود على النبات ، أن لا يكون ملبوسا كالقطن ، والكتان ، والقنب ، ولو قبل الغزل ، أو النسج ولا بأس بالسجود على خشبها وورقها ، وكذا الخوص ، والليف ، ونحوهما مما لا صلاحية فيه لذلك ، وإن لبس لضرورة أو شبهها ، أو عند بعض الناس نادرا .
( مسألة 552 ) : الأظهر جواز السجود على القرطاس مطلقا ( قد مر أن الأحوط عدم السجود على المتخذ مما لا يسجد عليه ) ، وإن اتخذ مما لا يصح السجود عليه ، كالمتخذ من الحرير ، أو القطن ، أو الكتان .