يكون من التربة الشريفة الحسينية - على مشرفها أفضل الصلاة والتحية - فقد
ورد فيها فضل عظيم ، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض
من المعادن - كالذهب ، والفضة وغيرهما - ولا على ما خرج عن اسم
النبات كالرماد ، والفحم ، ويجوز السجود على الخزف ، والآجر والجص
والنورة بعد طبخها .
( مسألة 550 ) : يعتبر في جواز السجود على النبات ، أن لا يكون
مأكولا كالحنطة ، والشعير ، والبقول ، والفواكه ونحوها من المأكول ، ولو
قبل وصولها إلى زمان الأكل ، أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ
ونحوه نعم يجوز السجود على قشورها ، ونواها وعلى التبن ، والقصيل ،
والجت ونحوها ، وفيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من
حسن الطعم المستوجب لاقبال النفس على أكله اشكال ، وإن كان الأظهر
في مثله الجواز ومثله عقاقير ( المنع فيها لا يخلو عن قوة ) الأدوية كورد لسان الثور ، وعنب الثعلب ،
والخوبة ، ونحوها مما له طعم وذوق حسن ، وأما ما ليس له ذلك ، فلا
اشكال في جواز السجود عليه وإن استعمل للتداوي به ، وكذا ما يؤكل
عند الضرورة والمخمصة ، أو عند بعض الناس نادرا .
( مسألة 551 ) : يعتبر أيضا في جواز السجود على النبات ، أن لا
يكون ملبوسا كالقطن ، والكتان ، والقنب ، ولو قبل الغزل ، أو النسج ولا
بأس بالسجود على خشبها وورقها ، وكذا الخوص ، والليف ، ونحوهما مما
لا صلاحية فيه لذلك ، وإن لبس لضرورة أو شبهها ، أو عند بعض الناس
نادرا .
( مسألة 552 ) : الأظهر جواز السجود على القرطاس مطلقا ( قد مر أن
الأحوط عدم السجود على المتخذ مما لا يسجد عليه ) ، وإن
اتخذ مما لا يصح السجود عليه ، كالمتخذ من الحرير ، أو القطن ، أو الكتان .