العين كالكلب ، والخنزير ، وكذا ما تحله الحياة من أجزاء الميتة ، وكذا ما
كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه .
وأما المحمول المتنجس فهو معفو عنه
حتى إذا كان مما تتم فيه الصلاة فضلا عما إذا كان مما لا تتم به
الصلاة ، كالساعة والدراهم ، والسكين ، والمنديل الصغير ، ونحوها .
الرابع : ثوب الأم المربية للطفل الذكر ( بل مطلقا ) ، فإنه معفو عنه إن تنجس
ببوله إذا لم يكن عندها غيره بشرط غسله في اليوم والليلة مرة ، مخيرة بين
ساعاته ، ولا يتعدى من الأم إلى مربية أخرى ، ولا من الذكر ، إلى الأنثى
ولا من البول ، إلى غيره ، ولا من الثوب ، إلى البدن ، ولا من المربية إلى
المربي ، ولا من ذات الثوب الواحد ، إلى ذات الثياب المتعددة ، مع عدم
حاجتها إلى لبسهن جميعا ، وإلا فهي كالثوب الواحد . هذا هو المشهور
ولكن الأحوط عدم العفو عما ذكر إلا مع الحرج الشخصي .
الفصل الرابع
في المطهرات وهي أمور :
الأول : الماء وهو مطهر لكل متنجس يغسل به على نحو يستولي
على المحل النجس ، بل يطهر الماء النجس أيضا على تفصيل تقدم في
أحكام المياه ، نعم لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافا . وكذا غيره
من المائعات .
( مسألة 452 ) : يعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة على
النحو المتعارف ، فإذا كان المتنجس مما ينفذ فيه الماء مثل الثوب ، والفراش
فلا بد من عصره ، أو غمزه بكفه أو رجله ، والأحوط وجوبا عدم
الاكتفاء عن العصر بتوالي الصب عليه إلى أن يعلم بانفصال الأول ، وإن
كان مثل الصابون ، والطين ، والخزف ، والخشب . ونحوها مما تنفذ فيه الرطوبة