الثاني : الدم في البدن واللباس إذا أكنت سعته أقل من الدرهم
البغلي ، ولم يكن من دم نجس العين ، ولا من الميتة ، ولا من غير مأكول
اللحم ، وإلا فلا يعفى عنه على الأظهر ، والأحوط الحاق ( بل الأظهر في
دم الحيض ) الدماء الثلاثة
- الحيض والنفاس ، والاستحاضة - بالمذكورات ، ولا يلحق المتنجس بالدم به .
( مسألة 447 ) : إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو
دم واحد ( إذا كان الثوب دقيقا وأما إذا كان صفيقا فالأظهر أنه
اثنان ) ، نعم إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة ، فهو دم
متعدد ، فليحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه ، فإن لم يبلغ المجموع
سعة الدرهم عفى عنه وإلا فلا .
( مسألة 448 ) : إذا اختلط الدم بغيره من قيح ، أو ماء ، أو
غيرهما لم يعف عنه .
( مسألة 449 ) : إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر ، بنى
على عدم العفو ( بل بنى على العفو إلا إذا كان مسبوقا بقدر الدرهم ) ، وإذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من
الدم المعفو عنه ، أو من غيره بنى على العفو ، ولم يجب الاختبار ، وإذا
انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب الإعادة .
( مسألة 450 ) : الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما
يساوي عقد السبابة .
الثالث : الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده - يعني لا يستر
العورتين - كالخف ، والجورب والتكة ، والقلنسوة ، والخاتم ، والخلخال ،
والسوار ، ونحوها ، فإنه معفو عنه في الصلاة إذا كان متنجسا ولو بنجاسة
من غير المأكول بشرط أن لا يكون فيه شئ من أجزائه ، وإلا فلا يعفى
عنه وكذلك إذا كان متخذا من نجس العين كالميتة ، وشعر الكلب مثلا .
( مسألة 451 ) : الأظهر عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس