تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
والناصب ، هذا في غير الكتابي ،
أما الكتابي فالمشهور نجاسته وهو الأحوط ( بل الأظهر ) .
( مسألة 408 ) : عرق الجنب من الحرام طاهر ولكن لا تجوز الصلاة فيه على الأحوط الأولى ( بل الأظهر ) ويختص الحكم بما إذا كان التحريم ثابتا لموجب الجنابة بعنوانه كالزنا ، واللواط ، والاستمناء ، بل ووطئ الحائض أيضا ، وأما إذا كان بعنوان آخر كافطار الصائم ، أو مخالفة النذر ، ونحو ذلك فلا يعمه الحكم .
( مسألة 409 ) : عرق الإبل الجلالة ، وغيرها من الحيوان الجلال طاهر ( عرق الإبل الجلالة نجس والأحوط لزوما الاجتناب عن عرق غيرها من الحيوان الجلال ) ولكن لا تجوز الصلاة فيه .
الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي : ( مسألة 410 ) : الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه ، إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية ، يعني : تنتقل من أحدهما إلى الآخر بمجرد الملاقاة ، فإذا كانا يابسين ، أو نديين جافين لم يتنجس الطاهر بالملاقاة ، وكذا لو كان أحدهما مائعا بلا رطوبة كالذهب والفضة ، ونحوهما من الفلزات ، فإنها إذا أذيبت في ظرف نجس لا تنجس .
( مسألة 411 ) : الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة ، لا ينجس وإن سرت رطوبة الأرض إليه وصار ثقيلا بعد أن كان خفيفا ، فإن مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة وكذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة ، مثل الكنيف ونحوه فإن الرطوبة السارية منها إلى الجدارن ليست مسرية ، ولا موجبة لتنجسها وإن كانت مؤثرة في الجدار على نحو قد تؤدي إلى الخراب .