والناصب ، هذا في غير الكتابي ،
أما الكتابي فالمشهور نجاسته وهو
الأحوط ( بل الأظهر ) .
( مسألة 408 ) : عرق الجنب من الحرام طاهر ولكن لا تجوز
الصلاة فيه على الأحوط الأولى ( بل الأظهر ) ويختص الحكم بما إذا كان التحريم ثابتا
لموجب الجنابة بعنوانه كالزنا ، واللواط ، والاستمناء ، بل ووطئ الحائض
أيضا ، وأما إذا كان بعنوان آخر كافطار الصائم ، أو مخالفة النذر ، ونحو
ذلك فلا يعمه الحكم .
( مسألة 409 ) : عرق الإبل الجلالة ، وغيرها من الحيوان الجلال
طاهر ( عرق الإبل الجلالة نجس والأحوط لزوما الاجتناب عن عرق غيرها من
الحيوان الجلال ) ولكن لا تجوز الصلاة فيه .
الفصل الثاني
في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي :
( مسألة 410 ) : الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري
النجاسة إليه ، إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية ، يعني : تنتقل من
أحدهما إلى الآخر بمجرد الملاقاة ، فإذا كانا يابسين ، أو نديين جافين لم
يتنجس الطاهر بالملاقاة ، وكذا لو كان أحدهما مائعا بلا رطوبة كالذهب
والفضة ، ونحوهما من الفلزات ، فإنها إذا أذيبت في ظرف نجس لا
تنجس .
( مسألة 411 ) : الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت
الأرض نجسة ، لا ينجس وإن سرت رطوبة الأرض إليه وصار ثقيلا بعد
أن كان خفيفا ، فإن مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية
النجاسة وكذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة ، مثل
الكنيف ونحوه فإن الرطوبة السارية منها إلى الجدارن ليست مسرية ، ولا
موجبة لتنجسها وإن كانت مؤثرة في الجدار على نحو قد تؤدي إلى
الخراب .