تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
وقشور الجرب ونحوه ، المتصل بما ينفصل من شعره ، وما ينفصل بالحك ، ونحوه من بعض الأبدان ، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي .
( مسألة 393 ) : أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة ، وهي الصوف ، والشعر ، والوبر ، والعظم ، والقرن ، والمنقار ، والظفر والمخلب ، والريش ، والظلف ، والسن ، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى ، وإن لم يتصلب سواء أكان ذلك كله مأخوذا من الحيوان الحلال أم الحرام ، وسواء أخذ بجز ، أم نتف ، أم غيرهما ، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الإنفحة ( أي المظروف وأما الظرف فالأحوط لو لم يكن أقوى الاجتناب عنه وإن لم ينجس المظروف ) ، وكذلك اللبن في الضرع ، إذا كان مما يؤكل لحمه . ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس وإن كان الأحوط استحبابا اجتنابه ، هذا كله في ميتة طاهرة العين ، أما ميتة نجسة العين : فلا يستثنى منها شئ .
( مسألة 394 ) : فأرة المسك طاهرة ، إذا انفصلت ( بنفسها وإلا نجسة وكذا ما فيها كان مايعا ) من الظبي الحي أما إذا انفصلت من الميت ففيها إشكال ، ومع الشك في ذلك يبنى على الطهارة ، وأما المسك فطاهر على كل حال ، إلا أن يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي ففيه إشكال .
( مسألة 395 ) : ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة ، كالوزغ ، والعقرب والسمك ، ومنه الخفاش على ما قضى به الاختبار ، وكذا ميتة ما يشك في أن له نفسا سائلة ، أم لا .
( مسألة 396 ) : المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر ، غير التذكية على الوجه الشرعي .
( مسألة 397 ) : ما يؤخذ من يد المسلم ، أو سوقهم من اللحم والشحم ، والجلد ، إذا شك في تذكية حيوانه ( ( ولم يعلم كون يده عميا ) فهو محكوم بالطهارة ، والحلية ظاهرا ، بل لا يبعد ذلك ( بل هو الأظهر ) حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل أن المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي ، وكذا ما صنع في أرض الاسلام ، أو