وجد مطروحا في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال
منهم الدال على التذكية مثل ظرف الماء والسمن واللبن ، لا مثل ظروف
العذرات والنجاسات .
( مسألة 398 ) : المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين محكومة
بالطهارة أيضا ، إذا احتمل أنها مأخذوة من المذكى ، لكنه لا يجوز أكلها ،
ولا الصلاة فيها ما لم يحرز أخذها من المذكى ، ولو من جهة العلم بسبق
يد المسلم عليها .
( مسألة 399 ) : السقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ في
البيض على الأحوط وجوبا فيهما .
( مسألة 400 ) : الإنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه
الجدي ، أو السخل قبل أن يأكل .
الخامس : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة ، أما دم ما لا نفس
له سائل كدم السمك ، والبرغوث ، والقمل ، ونحوها فإنه طاهر .
( مسألة 401 ) : إذا وجد في ثوبه مثلا دما لا يدري أنه من
الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته .
( مسألة 402 ) : دم ( في نجاسته تأمل ) العلقة المستحيلة من النطفة ، والدم ( الظاهر
طهارته ) الذي
يكون في البيضة نجس على الأحوط وجوبا .
( مسألة 403 ) : الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد
خروجه منها بالذبح طاهر ، إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية ، مثل
السكين التي يذبح بها .
( مسألة 404 ) : إذا خرج من الجرح ، أو الدمل شئ أصفر يشك
في أنه دم أم لا ، يحكم بطهارته ، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم ،