القليل بملاقاة ، وأما في غير ذلك فالحكم بالنجاسة مبني على
الاحتياط .
( مسألة 416 ) : تثبت النجاسة بالعلم ، وبشهادة العدلين ، وباخبار
ذي اليد ، بل اخبار مطلق الثقة أيضا على الأظهر .
( مسألة 417 ) : ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز ، والزيت
والعسل ، ونحوها ، من المائعات ، والجامدات طاهر ، إلا أن يعلم
بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية ، وكذلك ثيابهم ، وأوانيهم ، والظن بالنجاسة
لا عبرة به .
لفصل الثالث
في أحكام النجاسة :
( مسألة 418 ) : يشترط في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة ،
وكذلك في أجزائها المنسية ، طهارة بدن المصلي ، وتوابعه ، من شعره
وظفره ونحوهما وطهارة ثيابه ، من غير فرق بين السائر وغيره ، والطواف
الواجب والمندوب ، كالصلاة في ذلك .
( مسألة 419 ) : الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماءا إن كان ملتفا
به المصلي بحيث يصدق أنه صلى فيه ، وجب أن يكون طاهرا ، وإلا فلا .
( مسألة 420 ) : يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود ،
وهو ما يحصل به مسمى وضع ( بل ما يوضع عليه الجبهة
) الجبهة دون غيره من مواضع السجود وإن
كان اعتبار الطهارة فيها أحوط - استحبابا - .
( مسألة 421 ) : كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم
النجس ، فلا يجوز لبسه في الصلاة ، ولا السجود عليه ، بخلاف ما هو
من أطراف الشبهة غير المحصورة .