أم قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام ، وكذلك إذا حك جسده
فخرجت رطوبة يشك في أنها دم ، أو ماء أصفر يحكم بطهارتها .
( مسألة 405 ) : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب ،
نجس ومنجس له .
السادس والسابع : الكلب ، والخنزير البريان بجميع أجزائهما
وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحريين .
الثامن : المسكر المائع بالأصالة بجميع أقسامه - لكن الحكم في غير
الخمر والنبيذ المسكر مبني على الاحتياط ، وأما الجامد كالحشيشة - وإن غلى
وصار مائعا بالعارض - فهو طاهر لكنه حرام ، وأما السبيرتو المتخذ من
الأخشاب أو الأجسام الأخر ، فالظاهر طهارته بجميع أقسامه .
( مسألة 406 ) : العصير العنبي إذا غلى بالنار ، أو بغيرها ( الأظهر
نجاسة العصير العنبي إذا نش بنفسه ولا ترتفع نجاسته وحرمته إلا بصيرورته
خلا وعدم نجاسة ما غلا بالنار ويحرم ويرتفع حرمته بذهاب الثلثين بالنار ) ،
فالظاهر بقاؤه على الطهارة وإن صار حراما ، فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار
حلالا والظاهر عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير النار في الحلية .
( مسألة 407 ) : العصير العنبي ، والتمري لا ينجس ولا يحرم
بالغليان بالنار ، فيجوز وضع التمر ، والزبيب ، والكشمش في المطبوخات
مثل المرق ، والمحشي ، والطبيخ وغيرها ، وكذا دبس التمر المسمى بدبس
الدمعة .
التاسع : الفقاع : وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير ، وليس
منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء .
العاشر : الكافر : وهو من لم ينتحل دينا أو انتحل دنيا غير الاسلام
أو انتحل الاسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الاسلامي ، بحيث رجع
جحده إلى إنكاره الرسالة ، نعم انكار المعاد يوجب الكفر مطلقا ، ولا فرق
بين المرتد ، والكافر الأصلي ، والحربي ، والذمي ، والخارجي ، والغالي ،