( مسألة 422 ) : لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن ، أو
اللباس أو المسجد بين العالم بالحكم التكليفي ، أو الوضعي ، والجاهل بهما
عن تقصير ، وكذلك فيما إذا كان المسجد نجسا في السجدتين معا حتى
إذا كان الجهل عن قصور ( الظاهر صحة الصلاة إذا كان الجهل عن
قصور ) ، وأما في غير ذلك ، فالأظهر صحة الصلاة في
موارد الجهل القصوري لاجتهاد ، أو تقليد .
( مسألة 423 ) : لو كان جاهلا ، بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرع
من صلاته ، فلا إعادة عليه في الوقت ، ولا القضاء في خارجه .
( مسألة 424 ) : لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في
النجاسة ، فإن كان الوقت واسعا بطلت ( مع العلم بأن صلاته من أولها
وقعت مع النجاسة وإلا كما لو علم بأنه في أثناء القراءة صار ثوبه نجسا
لم تبطل ) واستأنف الصلاة ، وإن كان
الوقت ضيقا حتى عن ادراك ركعة ، فإن أمكن التبديل أو التطهير بلا
لزوم المنافي فعل ذلك وأتم الصلاة وإلا صلى فيه ، والأحوط استحبابا
القضاء أيضا .
( مسألة 425 ) : لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة ، فإن أمكن
التطهير ، أو التبديل ، على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته
ولا إعادة عليه ، وإذا لم يمكن ذلك ، فإن كان الوقت واسعا استأنف
الصلاة بالطهارة ، وإن كان ضيقا فمع عدم إمكان النزع لبرد ونحوه ولو
لعدم الأمن من الناظر ، يتم صلاته ولا شئ عليه ، ولو أمكنه النزع ولا
ساتر له غيره فالأظهر وجوب الاتمام فيه ( بل الأظهر تعين غيره النزع
والصلاة عاريا ) .
( مسألة 426 ) : إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه ، كان عليه
الإعادة إن ذكر في الوقت ، وإن ذكر بعد خروج الوقت ، فعليه القضاء
ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة ، وفي أثنائها مع إمكان التبديل ، أو
التطهير ، وعدمه .
( مسألة 427 ) : إذا طهر ثوبه النجس ، وصلى فيه ثم تبين أن
النجاسة باقية فيه ، لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنه كان جاهلا
بالنجاسة .