المبحث السادس
الطهارة من الخبث وفيه فصول الفصل الأول
في عدد الأعيان النجسة وهي عشرة :
الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم
الأكل بالأصل ، أو بالعارض ، كالجلال والموطوء ، أما ما لا نفس له سائلة
أو كان محلل الأكل ، فبوله وخرؤه ، طاهران .
( مسألة 390 ) : بول الطير ، وذرقه ، طاهران وإن كان غير مأكول
اللحم ، كالخفاش والطاووس ، ونحوهما .
( مسألة 391 ) : ما يشك في أنه له نفس سائلة ، محكوم بطهارة
بوله وخرئه ، وكذا ما يشك في أنه محلل الأكل ، أو محرمة .
الثالث : المني من كل حيوان له نفس سائلة وإن حل أكل لحمه
وأما مني ما لا نفس له سائلة فطاهر .
الرابع : الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة وإن كان محلل الأكل
وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغارا .
( مسألة 392 ) : الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة ، ويستثنى من
ذلك الثالول ، والبثور ، وما يعلو الشفة ، والقروح ، ونحوها عند البرء