تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
المبحث السادس الطهارة من الخبث وفيه فصول الفصل الأول في عدد الأعيان النجسة وهي عشرة : الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل بالأصل ، أو بالعارض ، كالجلال والموطوء ، أما ما لا نفس له سائلة أو كان محلل الأكل ، فبوله وخرؤه ، طاهران .
( مسألة 390 ) : بول الطير ، وذرقه ، طاهران وإن كان غير مأكول اللحم ، كالخفاش والطاووس ، ونحوهما .
( مسألة 391 ) : ما يشك في أنه له نفس سائلة ، محكوم بطهارة بوله وخرئه ، وكذا ما يشك في أنه محلل الأكل ، أو محرمة .
الثالث : المني من كل حيوان له نفس سائلة وإن حل أكل لحمه وأما مني ما لا نفس له سائلة فطاهر .
الرابع : الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة وإن كان محلل الأكل وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغارا .
( مسألة 392 ) : الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة ، ويستثنى من ذلك الثالول ، والبثور ، وما يعلو الشفة ، والقروح ، ونحوها عند البرء