يكفيه لوضوئه ، انتقض تيممه الذي هو بدل عنه ، وإذا وجد ما يكفيه
للغسل انتقض ما هو بدل عنه خاصة وإن أمكنه الوضوء به ، فلو فقد
الماء بعد ذلك أعاد التيمم بدلا عن الغسل خاصة على إشكال في
الاستحاضة المتوسطة .
( مسألة 386 ) : إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلا
لأحدهم ، فإن تسابقوا إليه جميعا ولم يسبق أحدهم ، لم يبطل تيممهم ،
وإن سبق واحد بطل تيمم السابق ، وإن لم يتسابقوا إليه ، بطل تيمم
الجميع ، وكذا إذا كان الماء مملوكا وأباحه المالك للجميع ، وإن أباحه
لبعضهم ، بطل تيمم ذلك البعض لا غير .
( مسألة 387 ) : حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري
في التيمم أيضا ، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل ، يكفي تيمم واحد
عن الجميع ، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة ، لم يحتج إلى الوضوء أو
التيمم بدلا عنه ، وإلا وجب الوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه ، إذا كان
محدثا بالأصغر أيضا ( الظاهر عدم الحاجة إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه في هذا الفرض
نعم يتم ما أفاده في الاستحاضة ) أو كان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسطة .
( مسألة 388 ) : إذا اجتمع جنب ، ومحدث بالأصغر ، وميت ،
وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم ، فإن كان مملوكا لأحدهم تعين
صرفه لنفسه وإلا فالمشهور أنه يغتسل الجنب ، وييمم الميت ، ويتيمم
المحدث بالأصغر ولكن تعين صرفه في الجنب لا يخلو من إشكال .
( مسألة 389 ) : إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع
التيمم فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل
اليقين ، أو الاطمئنان بالعدم .