تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
( مسألة 376 ) : الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم .
( مسألة 377 ) : الأحوط ( الأظهر عدم اعتبارها ) وجوبا اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم ، وإذا كان التراب في إناء مغصوب لم يصح الضرب عليه .
( مسألة 378 ) : إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت ، ولكن الشك إذا كان في الجزء الأخير ولم تفت الموالاة ولم يدخل في الأمر المرتب عليه من صلاة ونحوها ، فالأحوط ( بل الأظهر ذلك ) الالتفات إلى الشك ، ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله لم يلتفت ، وإن كان الأحوط استحبابا التدارك .
الفصل الخامس أحكام التيمم : لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها ، ويجوز عند ضيق وقتها ، وفي جوازه في السعة إشكال ، والأظهر الجواز ( وعدمه مع احتمال زوال العذر ) مع اليأس عن التمكن من الماء ، ولو اتفق التمكن منه بعد الصلاة وجبت الإعادة ( لا تجب الإعادة في صورة جواز المبادرة ) .
( مسألة 379 ) : إذا تيمم لصلاة فريضة ، أو نافلة ، لعذر ثم دخل وقت أخرى فإن يئس من ارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية جاز له المبادرة إلى الصلاة في سعة وقتها ، بل تجوز المبادرة مع عدم اليأس أيضا ، وعلى كلا التقديرين ، فإن ارتفع العذر أثناء الوقت وجبت الإعادة .
( مسألة 380 ) : لو وجد الماء في أثناء العمل فإن كان دخل في صلاة فريضة أو نافلة وكان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الأولى مضى في صلاته وصحت على الأقوى ، وفيما عدا ذلك يتعين الاستئناف بعد الطهارة المائية .
( مسألة 381 ) : إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلا عن غسل الجنابة