( مسألة 376 ) : الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم .
( مسألة 377 ) : الأحوط ( الأظهر عدم اعتبارها ) وجوبا اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه
التيمم ، وإذا كان التراب في إناء مغصوب لم يصح الضرب عليه .
( مسألة 378 ) : إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت ،
ولكن الشك إذا كان في الجزء الأخير ولم تفت الموالاة ولم يدخل في الأمر
المرتب عليه من صلاة ونحوها ، فالأحوط ( بل الأظهر ذلك ) الالتفات إلى الشك ، ولو شك
في جزء منه بعد التجاوز عن محله لم يلتفت ، وإن كان الأحوط استحبابا
التدارك .
الفصل الخامس
أحكام التيمم :
لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها ، ويجوز عند ضيق
وقتها ، وفي جوازه في السعة إشكال ، والأظهر الجواز ( وعدمه مع احتمال زوال العذر )
مع اليأس عن التمكن من الماء ، ولو اتفق التمكن منه بعد الصلاة وجبت
الإعادة ( لا تجب الإعادة في صورة جواز المبادرة ) .
( مسألة 379 ) : إذا تيمم لصلاة فريضة ، أو نافلة ، لعذر ثم دخل
وقت أخرى فإن يئس من ارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية جاز
له المبادرة إلى الصلاة في سعة وقتها ، بل تجوز المبادرة مع عدم اليأس
أيضا ، وعلى كلا التقديرين ، فإن ارتفع العذر أثناء الوقت وجبت
الإعادة .
( مسألة 380 ) : لو وجد الماء في أثناء العمل فإن كان دخل في
صلاة فريضة أو نافلة وكان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الأولى
مضى في صلاته وصحت على الأقوى ، وفيما عدا ذلك يتعين الاستئناف
بعد الطهارة المائية .
( مسألة 381 ) : إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلا عن غسل الجنابة