الفصل الرابع
يشترط في التيمم النية ، على ما تقدم في الوضوء مقارنا بها الضرب
على الأظهر .
( مسألة 369 ) : لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل ،
بل تكفي نية الأمر المتوجه إليه ، ومع تعدد الأمر لا بد من تعيينه بالنية .
( مسألة 370 ) : الأقوى أن التيمم رافع للحدث حال الاضطرار
لكن لا تجب فيه نية الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلا .
( مسألة 371 ) : يشترط فيه المباشرة والموالاة حتى فيما كان بدلا
عن الغسل ، ويشترط فيه أيضا الترتيب على حسب ما تقدم ، والأحوط
وجوبا ( الظاهر عدم اعتباره ) البدأة من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل .
( مسألة 372 ) : مع الاضطرار يسقط المعسور ، ويجب الميسور على
حسب ما عرفت في الوضوء من حكم الأقطع ، وذي الجبيرة ، والحائل
والعاجز عن المباشرة ، كما يجري هنا حكم اللحم الزائد ، واليد الزائدة
وغير ذلك .
( مسألة 373 ) : العاجز ييممه غيره ولكن يضرب بيدي العاجز
ويمسح بهما مع الامكان ، ومع العجز يضرب المتولي ( إن أمكن الوضع تعين
وإلا فهو فاقد الطهورين ) بيدي نفسه ، ويمسح بهما .
( مسألة 374 ) : الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة
تحته ، وأما النابت فيها فالظاهر الاجتراء بمسه .
( مسألة 375 ) : إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة وإن
كانت لجهل أو نسيان ، أو لو لم تفت صح إذا أعاد على نحو يحصل به
الترتيب .