تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
الفصل الرابع يشترط في التيمم النية ، على ما تقدم في الوضوء مقارنا بها الضرب على الأظهر .
( مسألة 369 ) : لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل ، بل تكفي نية الأمر المتوجه إليه ، ومع تعدد الأمر لا بد من تعيينه بالنية .
( مسألة 370 ) : الأقوى أن التيمم رافع للحدث حال الاضطرار لكن لا تجب فيه نية الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلا .
( مسألة 371 ) : يشترط فيه المباشرة والموالاة حتى فيما كان بدلا عن الغسل ، ويشترط فيه أيضا الترتيب على حسب ما تقدم ، والأحوط وجوبا ( الظاهر عدم اعتباره ) البدأة من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل .
( مسألة 372 ) : مع الاضطرار يسقط المعسور ، ويجب الميسور على حسب ما عرفت في الوضوء من حكم الأقطع ، وذي الجبيرة ، والحائل والعاجز عن المباشرة ، كما يجري هنا حكم اللحم الزائد ، واليد الزائدة وغير ذلك .
( مسألة 373 ) : العاجز ييممه غيره ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الامكان ، ومع العجز يضرب المتولي ( إن أمكن الوضع تعين وإلا فهو فاقد الطهورين ) بيدي نفسه ، ويمسح بهما .
( مسألة 374 ) : الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته ، وأما النابت فيها فالظاهر الاجتراء بمسه .
( مسألة 375 ) : إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة وإن كانت لجهل أو نسيان ، أو لو لم تفت صح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب .
منهاج الصالحين — صفحة 109 | السيد محمد صادق الروحاني