مسألة 265 : يثبت خيار العيب للزوجة فيما إذا كان في الزوج أحد
العيبين التاليين :
1 - الجب ، وهو قطع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطئ به .
2 - العنن : وهو المرض المانع من انتشار العضو بحيث لا يقدر معه
على الايلاج .
مسألة 266 : يثبت الخيار للزوجة في الجب سواء أكان سابقا على
العقد أم كان حادثا بعده أو بعد العقد والوطئ معا على الأظهر .
مسألة 267 : إنما يثبت الخيار للزوجة في العنن المطلق أي فيما إذا
كان الزوج عاجزا عن وطئها وعن وطئ غيرها من النساء ، وأما لو لم يقدر
على وطئها وقدر على وطئ غيرها فلا خيار لها ، ولا فرق في ثبوت الخيار
به بين السابق على العقد والمتجدد بعده قبل الوطئ ، وأما المتجدد بعد
الوطئ - ولو مرة - ففي ثبوت الخيار لها بسببه اشكال وإن كان الثبوت لا
يخلو من وجه ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالطلاق لو اختارت الفسخ .
مسألة 268 : ذكر جمع من الفقهاء رضوان الله عليهم ثبوت خيار
العيب للزوجة فيما إذا كان في الزوج أحد العيوب التالية :
1 - الجنون ، سواء أكان سابقا على العقد أم حادثا بعده أو بعد العقد
والوطئ
2 - الخصاء ، وهو اخراج الأنثيين .
3 - الوجاء ، وهو رض الأنثيين بحيث يبطل أثرهما
4 - الجذام