مسألة 273 : إذا اختلفا في ثبوت العيب وعدمه ، فإن كان للمدعي
بينة حكم له وإلا فله طلب توجيه اليمين إلى المنكر ، فإن حلف المنكر
حكم له ، وإن نكل عن الحلف ولم يرده على المدعي جاز للحاكم أن
يحكم عليه ، كما أن للحاكم الولاية على رد الحلف على المدعي استظهارا
وإن رد المنكر أو الحاكم اليمين على المدعي فحلف حكم له ، وإن نكل
حكم عليه كما هو الحال في سائر الدعاوي والمنازعات
مسألة 274 : إذا ثبت عنن الرجل بأحد الطرق المتقدمة ، فإن رضيت
المرأة بالصبر معه فهو ، وإلا جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ،
لاستخلاص نفسها منه ، فيؤجله سنة كاملة من حين المرافعة ، وبحكم
التأجيل امتناعه من الحضور لدى الحاكم ، فإن وطئها أو وطئ غيرها في أثناء
هذه المدة فلا فسخ ، وإلا كان لها الفسخ فورا حسبما تقدم ، فلو لم تفسخ
فورا سقط خيارها ، وكذا إذا رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الفسخ بعد ذلك
فإنه ليس لها ذلك .
مسألة 275 : يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون الحاكم
الشرعي ، وكذا المرأة بعيب الرجل ، نعم مع ثبوت العنن إذا لم ترض المرأة
بالصبر معه لزمها الرجوع إلى الحاكم ، لكن من جهة ضرب الأجل حيث إنه
من وظائفه لا من جهة نفوذ فسخها ، فإذا ضرب الأجل كان لها التفرد
بالفسخ عند انقضاء المدة وتعذر الوطئ من دون مراجعة الحاكم .
مسألة 276 : إذا علم بشهادة أهل الخبرة كالأطباء الأخصائيين إن
الزوج لا يقدر على الوطئ أبدا فهل يحق للمرأة فسخ العقد من دون
الانتظار إلى تمام السنة أم لا ؟ وجهان ، لا يخلو أولهما من قوة .