الفصل السادس
في خيار العيب والتدليس
مسألة 262 : يثبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود أحد
العيوب الستة التالية في زوجته :
1 - الجنون - ولو كان أدواريا - وهو اختلال العقل ، وليس منه
الاغماء ومرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض
الأوقات .
2 - الجذام
3 - البرص
4 - العمى ، وهو ذهاب البصر عن العينين وإن كانتا مفتوحتين ، ولا
اعتبار بالعور ، ولا بالعشا وهي علة في العين توجب عدم البصر في الليل
فقط ، ولا بالعمش وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات
5 - العرج ، وإن لم يبلغ حد الاقعاد والزمانة .
6 - العفل ، وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم سواء منع من الحمل
أو الوطئ في القبل أم لا على الأظهر .
مسألة 263 : في ثبوت خيار العيب للزوج فيما لو علم بكون زوجته
مفضاة حين العقد اشكال ، فلو فسخ فالأحوط لهما عدم ترتيب أثر الزوجية
أو الفرقة إلا بعد تجديد العقد أو الطلاق .
مسألة 264 : إنما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل
العقد ، وأما ما يتجدد بعده فلا اعتبار به سواء أكان قبل الوطئ أو بعده على
الأقرب .