5 - البرص .
6 - العمى .
وقالوا : إن هذه الخمسة الأخيرة لا يثبت الخيار بها في المتجدد بعد
العقد .
ولكن أصل ثبوت الخيار للزوجة في هذه العيوب محل اشكال
فالأحوط لها عدم الفسخ بها ، ولو فسخت فالأحوط لهما عدم ترتيب أثر
الزوجية أو الفرقة إلا بعد تجديد العقد أو الطلاق .
مسألة 269 : ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف
الرجل ولا من طرف المرأة .
مسألة 270 : الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في
النكاح الدائم والمنقطع .
مسألة 271 : الظاهر اعتبار الفورية العرفية في الأخذ بهذا الخيار في
عيوب كل من الرجل والمرأة ، بمعنى عدم التأخير في إعماله أزيد من
المتعارف ، فلو أخره لانتظار حضور من يستشيره في الفسخ وعدمه أو لغير
ذلك فإن لم يكن بحد يعد عرفا توانيا في اعمال الخيار لم يسقط وإلا
سقط ، والعبرة بالفورية من زمن العلم بثبوت العيب وثبوت الخيار بسببه ،
فلو كان جاهلا بالعيب أو بثبوت الخيار له أو غافلا عنه أو ناسيا جاز له
الفسخ متى علم أو التفت مع مراعاة الفورية العرفية . .
مسألة 272 : يثبت كل من العيوب المذكورة باقرار صاحبه وبالبينة .
على اقراره ، كما يثبت بشهادة رجلين عادلين حتى العنن على الأقوى ،
وتثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات كما في نظائرها