بالنفقة ، وادعى الزوج الانقطاع وأنكر استحقاقها للنفقة ، أو ادعى الزوج
الانقطاع مطالبا إياها برد بعض المهر لاخلالها بالتمكين في بعض المدة ،
وادعت هي الدوام منكرة استحقاقه لذلك مع اعترافها بالاخلال بالتمكين .
والمدعي في المثال الأول هي الزوجة ، وفي المثال الثاني هو الزوج ، إلا إذا
كان قولها أو قوله موافقا لظاهر الحال فيكون الأمر بالعكس .
وقد يندرج النزاع المذكور في باب التداعي كما إذا اجتمعت الدعويان
المذكورتان فادعى الزوج الانقطاع مطالبا الزوجة برد بعض المهر للاخلال
بالتمكين في بعض المدة ، وادعت هي الدوام مطالبة إياه بالنفقة . فإنه إذا لم
يكن هناك ظاهر يوافق قول أحدهما يكون النزاع من باب التداعي ويجري
عليه حكمه .
مسألة 259 : إذا انقضت مدة المتعة أو وهبها مدتها قبل الدخول فلا
عدة عليها . وإن كان بعده ولم تكن صغيرة ولا يائسة فعليها العدة ، وعدتها
حيضتان كاملتان ، ولا تكفي فيها حيضة واحدة على الأحوط وجوبا ، وإن
كانت لا تحيض لمرض ونحوه وهي في سن من تحيض فعدتها خمسة
وأربعون يوما ، ولو حل الأجل أو وهبها المدة في أثناء الحيض لم تحسب
تلك الحيضة من العدة بل لا بد من حيضتين تامتين بعد ذلك على ما مر .
هذا فيما إذا كانت المرأة حائلا .
وأما لو كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها على الأظهر ، وإن كان
الأحوط استحبابا أن تعتد بأبعد الأجلين من وضع حملها ومن انقضاء
حيضتين أو مضي خمسة وأربعين يوما .
وأما عدة المتمتع بها من الوفاة فهي أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت
حائلا ، وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملا كالدائمة .