مسألة 254 : إذا أبرأها المدة معلقا على شئ كأن لا تتزوج من فلان
مثلا أو مطلقا بطل الابراء .
ولو أبرأها بشرط أن لا تتزوج فلانا مثلا . صح الابراء وبطل الشرط .
ولو صالحها على أن يبرئها المدة ، أو تكون بريئة منها - على نحو
شرط النتيجة - ولا تتزوج بفلان ، صح الصلح ووجب عليه الابراء في
الصورة الأولى وحرم عليها الزواج في الصورتين ، فلو خالف ولم يبرئها
جاز لها اجباره عليه ولو بالتوسل بالحاكم الشرعي ، ولو خالفت فتزوجت به
صح التزويج على الأظهر وإن كانت آثمة .
ولو كانت المصالحة على أن تتزوج بفلان وجب عليها ذلك مع
الامكان ، فإن امتنعت جاز له اجبارها عليه ولو بالتوسل بالحاكم الشرعي .
مسألة 255 : لا يثبت بالنكاح المنقطع توارث بين الزوجين ، ولو
شرطا التوارث أو توريث أحدهما ففي نفوذ الشرط اشكال ، فلا تترك مراعاة
مقتضى الاحتياط فيه
مسألة 256 : لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها وإن
حملت منه ، ولا تستحق من زوجها المبيت عندها إلا إذا اشترطت ذلك في
عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم .
مسألة 257 : يصح العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم
استحقاقها النفقة والمبيت ، ولا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها ،
ويحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها إذا كان خروجها منافيا لحقه لا مع
عدم المنافاة . وإن كان الأحوط استحبابا الترك معه أيضا .
مسألة 258 : إذا تنازع الزوجان في الدوام والانقطاع فقد يكون
أحدهما مدعيا والآخر منكرا ، كما إذا ادعت الزوجة دوام العقد وطالبت