أو كليهما وإلا بطل العقد ، كما يشكل جعله أقل من مدة تسع شيئا من
الاستمتاع بالنسبة إليهما ، ومن هنا يشكل صحة العقد على الصغير أو
الصغيرة مع عدم قابلية المدة المعينة للاستمتاع فيها من الصغيرة أو
لاستمتاع الصغير فيها بوجه .
مسألة 245 : لا بد في الأجل أن يكون معينا بالزمان بنحو لا يحتمل
الزيادة ولا النقصان ، فلو كان مقدرا بالمرة والمرتين من دون التقدير
بالزمان ، أو كان مجهولا كشهر من السنة أو يوم من الشهر ، أو كان مرددا
بين الأقل والأكثر كشهر أو شهرين أو قدوم الحاج أو ادراك الثمرة بطل
العقد ، نعم لا بأس بما يكون مضبوطا في نفسه وإن توقف تشخيصه على
الفحص .
مسألة 246 : لا بأس بجعل المدة شهرا هلاليا مع تردده بين الثلاثين
والتسعة والعشرين ، كما لا بأس بجعل الأجل إلى آخر الشهر أو اليوم مع
عدم معرفة ما بقي منهما .
مسألة 247 : إذا قالت : ( زوجتك نفسي شهرا ، أو إلى شهر ) مثلا
واطلقت اقتضى الاتصال بالعقد ، ولا يجوز على الأحوط أن تجعل المدة
منفصلا عنه بأن تعين المدة شهرا مثلا وتجعل مبدأه بعد أسبوع من حين
وقوع العقد ، نعم لا مانع من اشتراط تأخير الاستمتاع مع كون التزويج من
حال العقد .
مسألة 248 : لو جعل مدة معينة ثم شك في انتهائها فالظاهر جواز
البناء على عدم بلوغ أجلها إلى أن يتيقن .
مسألة 249 : لا يصح تجديد العقد عليها دائما ومنقطعا قبل انقضاء