الأجل أو بذل المدة ، فلو كانت المدة شهرا وأراد أن تكون شهرين لا بد أن
يهبها المدة ثم يعقد عليها ويجعل المدة شهرين ، ولا يجوز أن يعقد عليها
عقدا آخر ويجعل المد شهرا بعد الشهر الأول حتى يصير المجموع شهرين .
مسألة 250 : يجوز لكل من الرجل والمرأة أن يشترط - في متن
العقد - على الآخر الاتيان ليلا أو نهارا أو المرة أو المرات في تمام المدة أو
في زمان معين ، أو ترك بعض الاستمتاعات حتى الدخول ، وغير ذلك من
الشرائط السائغة غير المنافية لمقتضى العقد ، فيجب على المشروط عليه
الوفاء بالشرط ما لم يسقطه المشروط له ، فلو اشترطت المرأة على الرجل
أن لا يدخل بها لم يجز له الدخول ، ويجوز له ما سوى ذلك من
الاستمتاعات ولكن لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له
مسألة 251 : يجوز العزل للمتمتع من دون إذن المتمتع بها ، ولكن
يلحق به الولد لو حملت وإن عزل لاحتمال سبق المني من غير تنبه ،
ويلحق بالوطئ الانزال في فم الفرج ، ولا يجوز للزوج نفي الولد مع احتمال
تولده منه ، ولو نفاه جزما انتفى ظاهرا - بلا لعان - مع احتمال صدقه إلا إذا
كان قد أقر به سابقا .
مسألة 252 : لا طلاق في المتعة وإنما تبين المرأة بانقضاء المدة أو
ابرائها ، ولا رجعة للزوج في عدتها .
مسألة 253 : يجوز لولي الصغير ابراء مدة زوجته إذا كانت فيه
مصلحة للصبي وإن كانت المدة تزيد على زمن صباه ، كما إذا كان عمر
الصبي أربع عشرة سنة وكانت مدة المتعة سنتين مثلا .