الحقوق المالية القابلة للانتقال كحق التحجير ونحوه .
مسألة 235 : يعتبر أن يكون المهر معلوما فلا تصح المتعة
بالمهر المجهول ، والأحوط وجوبا أن يكون معلوما على النحو المعتبر في
المعاوضات ، بأن يكن معلوما بالكيل في المكيل وبالوزن في الموزون
وبالعد في المعدود وبالمشاهدة فيما يعتبر بها .
مسألة 236 : لا تقدير للمهر شرعا ، بل يصح بما تراضيا عليه قل أو
كثر ولو كان كفا من طعام .
مسألة 237 : تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد ، ولكن استقراره
بتمامه مشروط بعدم اخلالها بالتمكين الواجب عليها بمقتضى العقد ، فلو
أخلت به في بعض المدة كان للزوج أن يضع من المهر بنسبتها إن نصفا
فنصفا وإن ثلثا فثلثا وهكذا ، وأما أيام حيضها ونحوها مما يحرم عليها
التمكين بالوطئ فيها وكذا ما يحرم فيه الوطئ على الزوج دونها كحال
احرامه فلا ينقص بها شئ من المهر ، وهل تلحق بها في ذلك فترات عدم
تمكينها لعذر يتعارف حصوله للمرأة خلال المدة المعينة للعقد من مرض
مدنف أو سفر لازم أو غيرهما أم لا ؟ لا يبعد ذلك وإن كان الأحوط
استحبابا التصالح بالنسبة إليها .
مسألة 238 : المناط في الاخلال عدم التمكين من الوطئ قبلا على
النحو المتعارف بما له من المقدمات والمقارنات دون غيره من الاستمتاعات
المتعارفة ، فلو أخلت بها مع التمكين من الوطئ لم يسقط شئ من المهر ،
ولو امتنعت من سائر الاستمتاعات في بعض المدة مع عجز الزوج عن
الاستمتاع بالوطئ فيها ففي سقوط بعض المهر اشكال ، هذا إذا لم تشترط