ابنك أو حفيدك أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة ، أو زوجت ابنتي أو
حفيدتي فاطمة ابنك أو حفيدك ، أو من ابنك أو حفيدك ، أو بابنك
أو حفيدك أحمد ، في المدة المعلومة على الصداق المعلوم ) ، أو قال ولي
المرأة : ( متعت ابنك أو حفيدك أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة إلى الأجل
المعلوم بالصداق المعلوم ) فقال ولي الزوج : ( قبلت النكاح أو التزويج أو
المتعة لابني أو لحفيدي أحمد في المدة المعلومة على الصداق المعلوم )
صح العقد .
وتعرف كيفية ايقاع العقد لو كان المباشر له في أحد الطرفين أصيلا
وفي الآخر وكيلا أو وليا ، أو في أحد الطرفين وليا وفي الآخر وكيلا مما
تقدم فلا حاجة إلى التفصيل .
مسألة 232 : كل من لا يجوز نكاحها دواما - عينا أو جمعا ، ذاتا أو
لعارض - لا يجوز نكاحها متعة ، حتى بنت أخ الزوجة أو أختها فلا يجوز
التمتع بهما من دون إذن الزوجة التي هي عمتها أو خالتها ، نعم لا بأس
بالتمتع بالنصرانية واليهودية وإن كان لا يجوز نكاحهما دواما على الأحوط
كما مر .
مسألة 233 : يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر ، فلو عقد بلا
ذكره في العقد عمدا أو جهلا أو نسيانا أو غفلة أو لغير ذلك بطل ، وكذا لو
جعل المهر مما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير ، وكذا لو جعله من مال
الغير مع عدم إذنه ورده بعد العقد .
مسألة 234 : يصح أن يجعل المهر عينا خارجية وكليا في الذمة ،
كما يصح أن يجعل منفعة أو عملا محللا صالحا للعوضية ، بل وحقا من