مسألة 210 : إذا أسلمت زوجة غير المسلم كتابية كانت أم غيرها فإن
كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كان بعده فالمشهور توقفه
على انقضاء العدة فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته وإلا انكشف أنها بانت
منه حين إسلامها ، ولكن هذا لا يخلو عن اشكال فالأحوط لزوما أن يفترقا
بالطلاق أو يجدد العقد إذا أسلم قبل انقضاء العدة .
مسألة 211 : إذا أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابيات وأسلمن
فاختار أربعا انفسخ نكاح البواقي ، ولو أسلم على أربع كتابيات ثبت عقده
عليهن ، ولو كن أكثر تخير أربعا وبطل نكاح البواقي .
مسألة 212 : إذا ارتد الزوج عن ملة أو ارتدت الزوجة عن ملة أو
فطرة ، فإن كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة أو صغيرة
بطل نكاحها ولم تكن عليها عدة ، وأما إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت
المرأة في سن من تحيض وجب عليها أن تعتد عدة الطلاق - الآتي بيانها
في كتاب الطلاق - والمشهور توقف بطلان نكاحها على انقضاء العدة ، فإذا
رجع المرتد منهما عن ارتداده إلى الاسلام قبل انقضائها بقي الزواج على
حاله ، وإلا انكشف بطلانه عند الارتداد ، وهذا وإن كان لا يخلو عن اشكال
إلا أنه هو الأقرب .
مسألة 213 : إذا ارتد الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته ووجب
عليها أن تعتد عدة الوفاة ، وثبوت العدة حينئذ على غير المدخول بها
واليائسة والصغيرة مبني على الاحتياط اللزومي ، ولا تنفع توبته ورجوعه إلى
الاسلام في أثناء العدة في بقاء زوجيتها على المشهور ، ولكنه لا يخلو عن
شوب اشكال ، فالأحوط لزوما عدم ترتيب أثر الزوجية أو الفراق إلا بعد
تجديد العقد أو الطلاق ، ويأتي مقدار عدة الوفاة في كتاب الطلاق