مسألة 223 : لا فرق فيما ذكر - من التحريم المؤبد مع العلم والبطلان
مع الجهل - بين أن يكون الاحرام لحج واجب ، أو مندوب ، أو لعمرة واجبة ،
أو مندوبة ، ولا بين أن يكون حجه وعمرته لنفسه أو نيابة عن غيره .
مسألة 224 : لا يجوز للمحرمة أن تتزوج ولو كان الرجل محلا ، ولو
فعلت بطل العقد مطلقا ، ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبدا على
الأحوط .
مسألة 225 : لو تزوج في حال الاحرام ولكن كان باطلا من غير جهة
الاحرام - كالزواج بأخت الزوجة أو الخامسة - فهل يوجب التحريم أو لا ؟
فيه اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، نعم لو كان بطلانه
لفقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه الزواج لم يوجب الحرمة .
مسألة 226 : يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية ،
وكذا يجوز له أن يوكل محلا في أن يعقد له بعد احلاله ، بل وكذا أن يوكل
محرما في أن يعقد له بعد احلالهما . الأمر الثامن : اللعان وما بحكمه
مسألة 227 : إذا تلاعن الزوجان أمام الحاكم الشرعي - بالشروط الآتية
في كتاب اللعان - انفصلا وحرمت المرأة على الرجل مؤبدا .
مسألة 228 : إذ قذف الزوج امرأته الخرساء بالزنى حرمت عليه
مؤبدا ، وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصماء اشكال ، فالأحوط لزوما
ترك الزواج منها .