المتصل بموته قبل الدخول فإنه يبطل نكاحها على الأظهر ، والظاهر عدم
الفرق في الدخول بين القبل والدبر .
مسألة 219 : لا يبعد اختصاص الحكم المذكور بالمرض المتصل
بالموت الذي يكون المريض معه في معرض الهلاك ، فلا يشمل مثل حمى
يوم خفيف اتفق الموت به على خلاف العادة .
وهل يختص الحكم بالمرض الذي يؤدي إلى الموت أم يعم غيره ،
فلو مات في مرضه قبل الدخول بسبب آخر من قتل أو افتراس سبع أو
مرض آخر فهل يوجب ذلك بطلان نكاحه أم لا ؟ فيه وجهان فلا تترك
مراعاة الاحتياط .
مسألة 220 : عموم الحكم المذكور للأمراض التي تستمر بأصحابها
فترة طويلة محل اشكال ، إلا فيما يقع في أواخرها القريبة من الموت ، فلا
تترك مراعاة الاحتياط في غيره .
مسألة 221 : المسلم كف ء المسلمة والمؤمن كف ء المؤمنة شرعا ،
فيجوز تزويج العربية بالعجمي ، والهاشمية بغير الهاشمي وبالعكس ، وكذا
ذوات البيوتات الشريفة بأصحاب الصنائع الدنيئة كالكناس ونحوه . الأمر السابع : الاحرام
مسألة 222 : يحرم التزويج دواما ومتعة حال الاحرام - وإن لم تكن
المرأة محرمة - سواء أكان ايقاع التزويج له بمباشرته أم بتوكيل الغير ، محرما
كان الوكيل أو محلا ، كان التوكيل قبل الاحرام أو حاله ، ويفسد العقد في
جميع الصور المذكورة حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمة ، وأما مع
علمه بالحرمة فتحرم عليه مؤبدا .