ولو لم تكن عليها منه عدة كغير المدخول بها واليائسة فلا موضوع
لوجوب الصبر .
مسألة 201 : إذا عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنين مرتبا بطل
الثاني .
ولو عقد عليهما في وقت واحد قيل : يختار أيتهما شاء ، وكذا لو عقد
على خمس في وقت واحد قيل : يختار أربعا منهن : ولكن الأقرب في
الصورتين بطلان العقد .
مسألة 202 : يجوز الجمع بين الزوجات المنقطعات بما شاء وإن
كانت عنده أربع دائمات .
مسألة 203 : إذا طلق الرجل زوجته الحرة ثلاث طلقات تخلل بينها
رجعتان أو ما بحكمهما ولم يتخلل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه ،
ولا يجوز له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره بالشروط الآتية في كتاب الطلاق .
مسألة 204 : إذا طلق الرجل زوجته تسعا للعدة بينها نكاحان لرجل
آخر حرمت عليها أبدا ، بل الأحوط لزوما تحريم المطلقة تسعا مطلقا وإن لم
يكن الطلاق عديا ، وسيأتي معنى الطلاق العدي في كتاب الطلاق إن شاء
الله تعالى . الأمر السادس : الكفر وعدم الكفاءة
مسألة 205 : لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر دواما أو متعة سواء
أكان أصليا كتابيا كان أو غيره ، أم كان مرتدا عن فطرة كان أو عن ملة ، وكذا
لا يجوز للمسلم أن يتزوج غير الكتابية من أصناف الكفار ولا المرتدة عن