مسألة 194 : هل يعتبر في الدخول - الذي هو شرط للحرمة الأبدية -
في صورة الجهل أن يكون في العدة ، أو يكفي وقوع العقد في العدة وإن
كان الدخول واقعا بعد انقضائها ؟ قولان ، أحوطهما الثاني ، وأقواهما الأول .
مسألة 195 : إذا شك في أنها معتدة أم لا حكم بالعدم وجاز له الزواج
بها ، ولا يجب عليه الفحص عن حالها ، وكذا لو شك في انقضاء عدتها
وأخبرت هي بالانقضاء فإنها تصدق ويجوز الزواج بها ما لم تكن متهمة ،
وإلا فالأحوط لزوما تركه ما لم يتحقق من صدقها .
مسألة 196 : إذا علم أن التزويج كان في العدة مع الجهل - موضوعا
أو حكما - ولكن شك في أنه قد دخل بها حتى تحرم عليه أبدا أو لا ، بنى
على عدم الدخول فلا تحرم عليه .
وكذا لو علم بعدم الدخول لكن شك في أن أحدهما هل كان عالما أم
لا ، فيبني على عدم العلم ولا يحكم بالحرمة الأبدية .
مسألة 197 : لو تزوج بامرأة عالما بأنها ذات بعل حرمت عليه مؤبدا
دخل بها أم لم يدخل بها ، ولو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد ولم تحرم
عليه لو لم يدخل بها حتى مع علم الزوجة بالحال ، وأما لو دخل بها فتحرم
عليه مؤبدا على الأحوط
مسألة 198 : إذا تزوج بامرأة عليها عدة ولم تشرع فيها لعدم تحقق
مبدأها ، كما إذا تزوج بالمتوفى عنها زوجها في الفترة الفاصلة بين وفاته
وبلوغها خبر الوفاة - فإن مبدأ عدتها من حين بلوغ الخبر كما سيأتي - بطل .