مسألة 141 : إذا أرضعت امرأة طفلا لزوج بنتها حرمت البنت على
زوجها مؤبدا وبطل نكاحها ، سواء أرضعته بلبن أبي البنت أم بلبن غيره ،
وسواء أكان الطفل من بنتها أم من ضرتها ، لأن زوج البنت أب للمرتضع
وزوجته بنت للمرضعة وقد مر أنه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في
أولاد المرضعة النسبيين ، فإذا منع منه سابقا أبطله لاحقا .
مسألة 142 : إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلا لزوج بنته سواء
أكان الطفل من بنته أم من ضرتها ، فالمشهور بين الفقهاء - رضوان الله
عليهم - بطلان عقد البنت وحرمتها مؤبدا على زوجها بناء منهم على حرمة
نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن - كما مر - فلا تترك مراعاة
الاحتياط في ذلك .
مسألة 143 : بناء على ما تقدم إذا تم الرضاع في مفروض المسألتين
السابقتين بعد طلاق البنت لم يجز للزوج تجديد العقد عليها ، ولو تم
الرضاع بعد وفاتها لم يجز له أن يعقد على أخواتها كما كان الحكم كذلك
لو تم الرضاع قبل موتها .
مسألة 144 : إذا أرضعت المرأة طفلا لابنها لم يترتب عليه نظير الأثر
المتقدم - وهو حرمة زوجة الابن عليه - ولكن يترتب عليه سائر الآثار
كحرمة المرتضع أو المرتضعة على أولاد عمه وعمته ، لصيرورته عما أو
عمة لأولاد عمه وخالا أو خالة لأولاد عمته .
مسألة 145 : لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت
جدتهما من طرف الأب أو الأم أحدهما انفسخ نكاحهما ، لأن المرتضع إن