والمرتضعة ، لأنهم أبناء أخ أو أخت من الرضاعة بالنسبة إليهن .
مسألة 118 : تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على أبناء صاحب
اللبن نسبا ورضاعا ، لأنهن بنات أخ أو أخت من الرضاعة بالنسبة إليهم
مسألة 119 : تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على أبناء المرضعة
نسبا لأنهن بنات أخ أو أخت من الرضاعة بالنسبة إليهم .
مسألة 120 : لا تحرم المرضعة على أبي المرتضع والمرتضعة ولا
على إخوتهما وأجدادهما وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما
وأمهاتهما .
مسألة 121 : لا تحرم أم المرتضع والمرتضعة وأخواتهما وجداتهما
وعماتهما وخالاتهما وعمات وخالات آبائهما وأمهاتهما على صاحب اللبن .
مسألة 122 : لا تحرم أم المرتضع والمرتضعة وجداتهما على آباء
صاحب اللبن ولا على إخوانه وأعمامه وأخواله وأعمام وأخوال آبائه
وأمهاته .
مسألة 123 : لا تحرم أمهات صاحب اللبن وأخواته وعماته وخالاته
وعمات وخالات آبائه وأمهاته على أبي المرتضع والمرتضعة وأجدادهما .
مسألة 124 : لا تحرم أم المرتضع والمرتضعة وجداتهما على آباء
المرضعة ولا على إخوانها وأعمامها وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها
وأمهاتها .
مسألة 125 : لا تحرم أمهات المرضعة وأخواتها وعماتها وخالاتها
وعمات وخالات آبائها وأمهاتها على أبي المرتضع والمرتضعة وأجدادهما .
مسألة 126 : لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة وعماتها
وخالاتهما وعمات وخالات آبائهما وأمهاتهما على أبي صاحب اللبن